الثالث: عدم التعدي للفاحش على وجه لايصدق معه الاستنجاء (1).
(1) و الا خرج عن إطلاق روايات الاستنجاء، وشملته إطلاقات الأدلة الأولية.
الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائطنجاسة أخرى
مثل الدم (2). نعم الدم الذي يعد جزءا منالبول أو الغائط لا بأس به (3).
(2) لعدم إحراز نظر روايات الاستنجاء إلىنجاسة أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية،فيبقى تحت الإطلاق.
(3) إذا كان مستهلكا عرفا في البول والغائط، لعدم صدق الملاقاة مع الدم عرفاحينئذ. و أما مع عدم الاستهلاك فلا عفو.فكأن المراد بالجزئية ما يساوق الاستهلاكالعرفي.