الثالث: عدم التعدي للفاحش على وجه لايصدق معه الاستنجاء (1). - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«173»




الثالث: عدم التعدي للفاحش على وجه لايصدق معه الاستنجاء (1).



(1) و الا خرج عن إطلاق روايات الاستنجاء، وشملته إطلاقات الأدلة الأولية.




الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائطنجاسة أخرى‏



مثل الدم (2). نعم الدم الذي يعد جزءا منالبول أو الغائط لا بأس به (3).




(2) لعدم إحراز نظر روايات الاستنجاء إلىنجاسة أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية،فيبقى تحت الإطلاق.




(3) إذا كان مستهلكا عرفا في البول والغائط، لعدم صدق الملاقاة مع الدم عرفاحينئذ. و أما مع عدم الاستهلاك فلا عفو.فكأن المراد بالجزئية ما يساوق الاستهلاكالعرفي.




/ 285