[سؤر طاهر العين]
و سؤر طاهر العين طاهر (1).
(1) و ذلك: لأن طاهر العين ان كانت طهارتهثابتة بالأصل فالسؤر أيضا يحكم بطهارتهبالأصل، و ان كانت ثابتة بدليل اجتهاديدال على طهارة العين ابتداء فهو يدلبالالتزام العرفي على طهارة السؤر لعدمتعقل العرف لتنجيس الطاهر، و ان كانتثابتة بدليل اجتهادي بلسان طهارة سؤره ونفي البأس عنه به، كما هو الواقع في اخبارالسؤر في المقام، فالأمر واضح. كما فيرواية معاوية، قال: «سأل عذافر أبا عبداللّه (عليه السلام) و انا عنده، عن سؤرالسنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمارو الفرس و البغال و السباع يشرب منه أويتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ. قال:قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟قال لا و اللّه انه نجس» و رواية أبيالعباس، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليهالسلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة والإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا و سألته عنه.فقال: لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب،فقال:
رجس نجس لا تتوضأ بفضله» و رواية محمد بنمسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:«سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال: اغسلالإناء. و عن