[كراهة سؤر مطلق المتهم]
بل مطلق المتهم (1).
المثبتة للبأس بعد حمل هذه الطائفة علىالبأس التنزيهي.
الخامس: أن يقال: بان تعدد مراتب الكراهةمحتمل بمعنى ان يكون سؤر الحائض مطلقامكروها، و يكره سؤر غير المأمونة بمرتبةأشد، فيحمل البأس المنفي في الطائفةالثانية على المرتبة الشديدة من الكراهة،و يحمل البأس المثبت في الطائفة الثالثةحتى للمأمونة على مرتبة ضعيفة. و ليس هذامن باب تقييد البأس المنفي في الطائفةالثانية بلحاظ الطائفة الثالثة، لأنالتقييد فرع الأخصية، و البأس المثبت فيالطائفة الثالثة مجمل من حيث المرتبة وليس متعينا في المرتبة الضعيفة ليكون أخصمطلقا من النفي الثابت بالطائفة الثانية،و لكنه نحو من التأويل الذي قد يساعد عليهالعرف في مقام الجمع بين الدليلين، و معهلا تصل النوبة إلى التعارض.
ثم، إن المأخوذ قيدا في الطائفة الثانيةعنوان المأمونة فتخرج من المطلقات، بناءعلى تقييد الطائفة الثانية لها بغيرالمأمونة. و تبقى تحت الإطلاقات المرأةغير المأمونة، و لو من باب الجهل مجالها،إذ لا يصدق عليها عنوان المأمونة، و ان لميصدق عليها عنوان المتهمة أيضا.
(1) التعدي من روايات الحائض إلى مطلقالمتهم يتوقف، اما على إلغاء خصوصيةالمورد، أو على استفادة التعليل من الشرطفي قوله (إذا كانت مأمونة) و كلاهما بلاموجب.
أما الأول، فلا يمكن إلغاء خصوصية الموردلروايات الحائض، سواء كان مفادها الكراهةالنفسية باعتبار جانب الحدث في الحائض، أوالكراهة بلحاظ المعرضية للنجاسة. أما علىتقدير استفادة الكراهة النفسية فواضح، وأما على تقدير استفادة الكراهة بلحاظالمعرضية فلان المعرضية تختلف مرتبتها منحال إلى أخرى، و تختلف النجاسات و درجة