(مسألة- 1)
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء فيعشرة- يجب الاجتناب عن الجميع (1).
و ان اشتبه في غير المحصور- كواحد في ألفمثلا- لا يجب الاجتناب عن شيء منه (2).
(1) حسب قواعد العلم الإجمالي و من الواضحان وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجسوجوب تكليفي، و أما وجوب الاجتناب عنالوضوء فهو شرطي، بمعنى انه لا يحكم بحصولالشرط عند الوضوء بواحد من تلك الأطراف،لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقطالأصول الناشي من العلم الإجمالي. و منطريق هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأالمكلف بأطراف الشبهة على نحو أحرز معهالوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة معوضوء بماء طاهر، و يأتي الكلام عن ذلك انشاء اللّه تعالى.
(2) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف فيالشبهات غير المحصورة، كما حققناه فيمحله.
(مسألة- 2) لو اشتبه مضاف في محصور
يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدديعلم استعمال مطلق في ضمنه (3) فاذا كانااثنين يتوضأ بهما، و ان كانت ثلاثة أو أزيديكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا،و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجباستعمال لكل، و ان كان اثنين في أربعة تكفيالثلاثة. و المعياران يزداد على عددالمضاف المعلوم بواحد. و ان اشتبه في غيرالمحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كانالمضاف واحدا في ألف. و المعياران لا يعدللعم
(3) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصوربلحاظ الحرمة التكليفية هناك.