(مسألة- 1) - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«218»



(مسألة- 1)


إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء فيعشرة- يجب الاجتناب عن الجميع (1).



و ان اشتبه في غير المحصور- كواحد في ألفمثلا- لا يجب الاجتناب عن شي‏ء منه (2).



(1) حسب قواعد العلم الإجمالي و من الواضحان وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجسوجوب تكليفي، و أما وجوب الاجتناب عنالوضوء فهو شرطي، بمعنى انه لا يحكم بحصولالشرط عند الوضوء بواحد من تلك الأطراف،لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقطالأصول الناشي من العلم الإجمالي. و منطريق هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأالمكلف بأطراف الشبهة على نحو أحرز معهالوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة معوضوء بماء طاهر، و يأتي الكلام عن ذلك انشاء اللّه تعالى.



(2) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف فيالشبهات غير المحصورة، كما حققناه فيمحله.



(مسألة- 2) لو اشتبه مضاف في محصور


يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدديعلم استعمال مطلق في ضمنه (3) فاذا كانااثنين يتوضأ بهما، و ان كانت ثلاثة أو أزيديكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا،و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجباستعمال لكل، و ان كان اثنين في أربعة تكفيالثلاثة. و المعياران يزداد على عددالمضاف المعلوم بواحد. و ان اشتبه في غيرالمحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كانالمضاف واحدا في ألف. و المعياران لا يعدللعم‏



(3) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصوربلحاظ الحرمة التكليفية هناك.



/ 285