(مسألة- 3) [عدم اشتراط سبق الماء على اليدفي طهارته‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«175»



(مسألة- 3) [عدم اشتراط سبق الماء على اليدفي طهارته‏]


لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبقالماء على اليد، و ان كان أحوط (1).



(1) و الوجه في عدم الاشتراط ان عنوان ماءالاستنجاء صادق في كلتا الحالتين، و هوموضوع العفو في الروايات. و دعوى: ان مع سبقاليد تتنجس اليد، فيكون ماء الاستنجاءملاقيا للمتنجس الخارجي فينجس مدفوعة: بأنهذا المحذور وارد حتى مع سبق الماء علىاليد، إذا لم تتحقق ازالة العين بتمامهاقبل استعمال اليد، لان اليد تتنجس حينئذ. وماء الاستنجاء يلاقي اليد على كل حال، إماحدوثا على فرض سبقها، و أما بقاءا على فرضسبقه. نعم لو بدأ الغسل الاستنجائي بعد سحباليد نهائيا أو استعملت اليد بعد إزالةعين النجس بالماء بالمرة لم يلزم المحذورو لكنه فرض غير شائع، فالإطلاق محكم.



(مسألة- 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء،


ثم أعرض، ثم عاد، لا بأس، إلا إذا عاد بعدمدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء،فينتفى حينئذ حكمه (2).



(2) لأن مرتبة من الاستمرارية و التعاقبدخيلة في صدق العنوان.



و أما استمرارية القصد عقلا فليستمعتبرة، و لا يضر انثلامها.



(مسألة- 5) [عدم الفرق بين ماء الغسلةالأولى أو الثانية]


لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلةالاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيهالتعدد (3).



(3) لإطلاق القرينة التي استندنا إليهاسابقا في إثبات شمول روايات ماء الاستنجاءللاستنجاء البولى، و هي غلبة وقوع كل ذلكفي مكان واحد.



/ 285