(مسألة- 8) [وظيفة المكلف فيما لو أريق أحدالمشتبهين‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«266»




(مسألة- 8) [وظيفة المكلف فيما لو أريق أحدالمشتبهين‏]



إذا كان إناءان، أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما، و لم يعلم أنهأيهما، فالباقي محكوم بالطهارة (1).




و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريقأحدهما، فإنه‏



(1) لجريان الأصول المؤمنة و عدم وجود علمإجمالي موجب لتعارضها لأن العلم الإجماليلم يحصل إلا بعد اراقة أحد الإنائين وخروجه بذلك عن محل الابتلاء. فلا يكونالعلم الإجمالي منجزا و لا الأصول متعارضةإلا إذا كان للمراق أثر فعلي. من قبيل، مالو كان قد توضأ به، أو لاقاه بثوبه، فإنأصالة الطهارة في المراق تجري حينئذ بلحاظالأثر الفعلي و تسقط بالمعارضة مع أصالةالطهارة في الباقي.




/ 285