(مسألة- 8) [وظيفة المكلف فيما لو أريق أحدالمشتبهين]
إذا كان إناءان، أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما، و لم يعلم أنهأيهما، فالباقي محكوم بالطهارة (1).
و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريقأحدهما، فإنه
(1) لجريان الأصول المؤمنة و عدم وجود علمإجمالي موجب لتعارضها لأن العلم الإجماليلم يحصل إلا بعد اراقة أحد الإنائين وخروجه بذلك عن محل الابتلاء. فلا يكونالعلم الإجمالي منجزا و لا الأصول متعارضةإلا إذا كان للمراق أثر فعلي. من قبيل، مالو كان قد توضأ به، أو لاقاه بثوبه، فإنأصالة الطهارة في المراق تجري حينئذ بلحاظالأثر الفعلي و تسقط بالمعارضة مع أصالةالطهارة في الباقي.