و الحكم بطهارتها يمكن ان يقرب بعدة وجوه:
الأول: دعوى القصور الذاتي في إطلاقاتأدلة انفعال الماء القليل،
إما عن الشمول لفرض الملاقاة للمتنجسالخالي من عين النجس مطلقا، و إما عنالشمول لفرض هذه الملاقاة الواقعة خلالالتطهير.
و هذه الدعوى بتقريبها الأول صحيحة، لماتقدم في محله من عدم انفعال الماء القليلبملاقاة المتنجس. و ان لم يكن تقريبهاالثاني تاما، إذ لو فرض الإطلاق في دليلانفعال الماء القليل للمتنجس فهو شاملللغسالة أيضا، فانا إذا فرضنا هذا الإطلاقفي مفهوم اخبار الكر- و قلنا ان مفهومهاموجبة كلية شاملة للمتنجس أيضا- فمنالواضح انه يدل حينئذ على الانفعالبالملاقاة و هي حاصلة في حالة التطهير،فالإطلاق شامل للغسالة. و إذا فرضناالإطلاق في روايات: (ان أدخلت يدك في الماءو قد أصابها شيء من المني فأهرق ذلكالماء)، فهي و ان كانت واردة في غير موردالتطهير بناء على اشتراط التطهير بالقليلبوروده على المتنجس و لكن الخصوصية ملغيةبالارتكاز العرفي.
الثاني: إبراز المانع الخارجي عن التمسكبإطلاق دليل الانفعال للغسالة،
بعد تسليمه في نفسه. و هذا المانع لهتقريبات:
أحدها:
إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل انفعالالماء القليل لماء الغسالة، و إطلاق دليلان الماء المتنجس ينجس، لان الجمع بينهماغير ممكن لاقتضائه تنجس الثوب بالماءالمغسول به، و بعد التعارض و التساقط يرجعإلى أصالة الطهارة.
و يرد عليه: أولا: ان الأمر بلحاظ الدليلالثاني دائر بين التخصيص و التخصص، و معالعلم بسقوطه تفصيلا لا يمكن جعله معارضالإطلاق دليل الانفعال. و ثانيا: ان دليلتنجيس الماء المتنجس ليس له إطلاق