و الحكم بطهارتها يمكن ان يقرب بعدة وجوه: - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«157»







و الحكم بطهارتها يمكن ان يقرب بعدة وجوه:



الأول: دعوى القصور الذاتي في إطلاقاتأدلة انفعال الماء القليل،




إما عن الشمول لفرض الملاقاة للمتنجسالخالي من عين النجس مطلقا، و إما عنالشمول لفرض هذه الملاقاة الواقعة خلالالتطهير.




و هذه الدعوى بتقريبها الأول صحيحة، لماتقدم في محله من عدم انفعال الماء القليلبملاقاة المتنجس. و ان لم يكن تقريبهاالثاني تاما، إذ لو فرض الإطلاق في دليلانفعال الماء القليل للمتنجس فهو شاملللغسالة أيضا، فانا إذا فرضنا هذا الإطلاقفي مفهوم اخبار الكر- و قلنا ان مفهومهاموجبة كلية شاملة للمتنجس أيضا- فمنالواضح انه يدل حينئذ على الانفعالبالملاقاة و هي حاصلة في حالة التطهير،فالإطلاق شامل للغسالة. و إذا فرضناالإطلاق في روايات: (ان أدخلت يدك في الماءو قد أصابها شي‏ء من المني فأهرق ذلكالماء)، فهي و ان كانت واردة في غير موردالتطهير بناء على اشتراط التطهير بالقليلبوروده على المتنجس و لكن الخصوصية ملغيةبالارتكاز العرفي.




الثاني: إبراز المانع الخارجي عن التمسكبإطلاق دليل الانفعال للغسالة،




بعد تسليمه في نفسه. و هذا المانع لهتقريبات:



أحدها:



إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل انفعالالماء القليل لماء الغسالة، و إطلاق دليلان الماء المتنجس ينجس، لان الجمع بينهماغير ممكن لاقتضائه تنجس الثوب بالماءالمغسول به، و بعد التعارض و التساقط يرجعإلى أصالة الطهارة.




و يرد عليه: أولا: ان الأمر بلحاظ الدليلالثاني دائر بين التخصيص و التخصص، و معالعلم بسقوطه تفصيلا لا يمكن جعله معارضالإطلاق دليل الانفعال. و ثانيا: ان دليلتنجيس الماء المتنجس ليس له إطلاق‏




/ 285