(مسألة- 1) [القطرات الواقعة في الإناء عندالغسل‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«168»



(مسألة- 1) [القطرات الواقعة في الإناء عندالغسل‏]


لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناءعند الغسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمالغسالة المحدث الأكبر (1)



(1) من دون فرق في ذلك بين ان نقول بوجودإطلاق في دليل المانعية المفترض- و هو خبرعبد الله بن سنان المتقدم- يشمل تلكالقطرات أو نمنع عن وجوده، و ذلك. لوجود مايدل بالخصوص على نفي المحذور في تلكالقطرات، كرواية الفضيل، نعم يظهر الأثرالعملي فيما لا يكون مشمولا لرواية الفضيلكما إذا كان المستعمل بنسبة النصف أوالثلث إلى ما في الإناء، فيقع الكلامحينئذ في إطلاق رواية عبد اللّه بن سنانله.



و قد ادعي بهذا الصدد عدم الإطلاق فيها،لأن موضوع المنع فيها هو الماء المستعمل،و الماء إذا تركب من المستعمل و غيرالمستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعملبوجه، و معه يبقى تحت إطلاقات طهوريةالماء.



و يرد عليه: ان الماء المستعمل الملقى فيالإناء بعد فرض عدم استهلاكه و وجودهبالفعل عرفا فهو فرد من موضوع دليل المنع،فالمقدار الذي يقع من الوضوء به يكونباطلا، و هذا يكفي لإثبات بطلان الوضوءفكأن من نفى الإطلاق لاحظ المجموع المركبمن المائين فردا واحدا مرددا بين الدخولتحت الإطلاق و الخروج، و حيث أنه حين يلحظبما هو مركب لا يصدق عليه عنوان الماءالمستعمل فادعي عدم شمول دليل المانعيةله.



و لكن عدم صدق العنوان على المركب لا يلزممنه عدم صدقه على جزئه و الجزء قابل لانيقع بنفسه موضوعا للمانعية فيشمله إطلاقالدليل.



/ 285