(مسألة- 6) [اشتراط كون موضوع النجو موضعاطبيعيا لخروج النجاسة منه‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«176»



(مسألة- 6) [اشتراط كون موضوع النجو موضعاطبيعيا لخروج النجاسة منه‏]


إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمعالاعتياد كالطبيعي (1). و مع عدمه حكمه حكمسائر النجاسات في وجوب الاحتياط منغسالته.



(1) يتوقف ذلك على أمرين: الأول: صدق عنوانماء الاستنجاء و عنوان النجو، و عدماختصاصه بالموضع المعد بطبعه. الثاني:تكفل الروايات للقضية على نهج القضيةالفرضية لينعقد الإطلاق اللفظي فيها، لاعلى نهج القضية الشخصية كما إذا تحدثالسائل عن نفسه، و الا لم ينعقد الإطلاقأما اللفظي منه فلوضوح أن القضية شخصيةبحسب الفرض، و ليس الحكم فيها واردا علىفرض كلي ليتمسك بإطلاقه. و اما الإطلاقبملاك ترك الاستفصال، فلأنه إنما ينعقد معفرض عدم وجود ظهور حال يعين حال تلك القضيةالشخصية، و الا لم يحتج الى الاستفصالليثبت الإطلاق بملاك ترك الاستفصال. وعليه يمكن ان تفرض سلامة السائل واعتياديته سببا في الاستغناء عنالاستفصال، فلا يكشف تركه عن الإطلاق.



و الأمر الثاني ان تم في بعض الروايات،فتتميم الأمر الأول مشكل لعدم الجزم بصدقعنوان النجو على غير الموضع المعد بطبعه. والتعدي يتوقف على الجزم بعدم الفرق واقعاأو ارتكازا، و هو أشكل.



(مسألة- 7) [حكم الشك في كون الغسالة منالاستنجاء أم لا]


إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أوغسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة(2). و ان كان الأحوط الاجتناب.



(2) يقع الكلام في هذا الفرع تارة: على مبنيطهارة ماء الاستنجاء و اخرى: على مبنيالعفو.



فعلى الأول [أي على مبني طهارة ماءالاستنجاء]


قد يقال: بالطهارة، تمسكا باستصحابها وقاعدتها.



و لا شك في جريان هذه الأصول في نفسها، وانما الكلام في وجود أصل‏



/ 285