(مسألة- 6) [اشتراط كون موضوع النجو موضعاطبيعيا لخروج النجاسة منه]
إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمعالاعتياد كالطبيعي (1). و مع عدمه حكمه حكمسائر النجاسات في وجوب الاحتياط منغسالته.
(1) يتوقف ذلك على أمرين: الأول: صدق عنوانماء الاستنجاء و عنوان النجو، و عدماختصاصه بالموضع المعد بطبعه. الثاني:تكفل الروايات للقضية على نهج القضيةالفرضية لينعقد الإطلاق اللفظي فيها، لاعلى نهج القضية الشخصية كما إذا تحدثالسائل عن نفسه، و الا لم ينعقد الإطلاقأما اللفظي منه فلوضوح أن القضية شخصيةبحسب الفرض، و ليس الحكم فيها واردا علىفرض كلي ليتمسك بإطلاقه. و اما الإطلاقبملاك ترك الاستفصال، فلأنه إنما ينعقد معفرض عدم وجود ظهور حال يعين حال تلك القضيةالشخصية، و الا لم يحتج الى الاستفصالليثبت الإطلاق بملاك ترك الاستفصال. وعليه يمكن ان تفرض سلامة السائل واعتياديته سببا في الاستغناء عنالاستفصال، فلا يكشف تركه عن الإطلاق.
و الأمر الثاني ان تم في بعض الروايات،فتتميم الأمر الأول مشكل لعدم الجزم بصدقعنوان النجو على غير الموضع المعد بطبعه. والتعدي يتوقف على الجزم بعدم الفرق واقعاأو ارتكازا، و هو أشكل.
(مسألة- 7) [حكم الشك في كون الغسالة منالاستنجاء أم لا]
إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أوغسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة(2). و ان كان الأحوط الاجتناب.
(2) يقع الكلام في هذا الفرع تارة: على مبنيطهارة ماء الاستنجاء و اخرى: على مبنيالعفو.
فعلى الأول [أي على مبني طهارة ماءالاستنجاء]
قد يقال: بالطهارة، تمسكا باستصحابها وقاعدتها.
و لا شك في جريان هذه الأصول في نفسها، وانما الكلام في وجود أصل