و لهذا طهره، و ليس له نظر إلى ان الإصابةهل تكون مطهرة مطلقا، أو مع فرض انفصال ماءالغسالة. نعم يمكن دعوى الإطلاق فيالصحيحة بنحو يقتضي عدم اشتراط انفصال ماءالغسالة، بقطع النظر عن التعليل، و ذلكبان يقال: ان مقتضى قوله «لا بأس به» الحكمبطهارة السطح بنزول المطر عليه، سواءانفصل عنه ماء الغسالة أم لا و هذا يدل علىعدم اعتبار الانفصال و إلا لما حكم بطهارةالسطح إلا في صورة انفصال ماء الغسالة حالنزول المطر. و حينئذ إن كان اعتبار العصرفي مورد اعتباره لأجل كونه طريقا إلىانفصال ماء الغسالة، دون احتمال خصوصية فيالأجسام التي تقبل العصر، أمكن بالإطلاقالذي ذكرناه نفي الاعتبار. و إن كان اعتبارالعصر في الأجسام القابلة للعصر بعنوانه،أو بما هو طريق إلى انفصال ماء الغسالة فيخصوص تلك الأجسام، مع احتمال خصوصية فيها،فلا ينفع الإطلاق المذكور لنفي وجوب العصرلان مورد الرواية ليس قابلًا للعصر.
المرحلة الثالثة أنه بعد فرض الإطلاق [ماهو علاج التعارض؟.]
في كل من دليلي اشتراط العصر و مطهرية ماءالمطر، ما هو علاج التعارض؟. قد يقالبتقديم إطلاق دليل مطهرية ماء المطرلوجهين: أحدهما: ان دليل المطهرية بالعموملمكان قوله «كل شيء رآه ماء المطر فقدطهر» و دليل الاشتراط شموله لماء المطربالإطلاق، فيقدم العموم على الإطلاق. ويرد عليه: ان العموم انما هو بلحاظالإفراد، و اما كون الطهارة ثابتة لما رآهماء المطر من حين الرؤية أو بعد انفصال ماءالغسالة فهذا لا يرتبط بالعموم الأفراديالذي هو مفاد (كل شيء)، و انما يرتبطبالإطلاق الاحوالي الذي يقتضي ثبوتالطهارة في تمام الأحوال من حين الرؤية،نعم يمكن ان يقال: ان جعل الرؤية نفسهاموضوعا للحكم بالمطهرية، يعتبر لساناعرفيا للتعبير عن عدم الاحتياج إلى أيمئونة إضافية، فيكون نفي الشروط الزائدةمدلولا