ذلك. و رابعا: ان الطهورية من المحتمل انتكون بمعنى المطهرية كما تقدم في موضعه، ومعه لا تكون الآية متكفلة للطهارة و لادالة عليها، على كلام سبقت الإشارة إليهفي أول الكتاب.
الوجه الثالث أن التعارض مستحكم،
و لا يمكن الترجيح على أساس موافقةالكتاب، فيتعين إعمال المرجح الثاني و هومخالفة العامة، و هذا المرجح في صالحأخبار الطهارة و الاعتصام، لأن العامة-على ما نقل السيد الأستاذ- متفقون علىانفعال ماء البئر بالملاقاة، و لهذا حملالأخبار الدالة على النجاسة أو الآمرةبالنزح على التقية.
و يرد عليه: أولا: ما تقدم من عدم استحكامالتعارض لوجود الجمع العرفي.
و ثانيا: ان حمل الأخبار الدالة على النزحأو النجاسة بألسنتها المختلفة على التقيةبعيد جدا، و ذلك لكثرتها البالغة إلى حدالتواتر إجمالا، و كونها أكثر بمراتب منالروايات الدالة على الاعتصام. و منالواضح ان التقية قد تعرض للإمام، و لكنعروضها بهذا الشكل المستمر المتكرر معاختلاف الأحوال و الرواة و طرق الأداء،بحيث يفوق البيانات الجدية بمراتب، دون أنيكون فيها إشارة أو تعريض إلى كون الحالحال تقية و عدم تكفل الأخبار الدالة علىالاعتصام شيئا من الإشارة أو التعريضبذلك. أقول ان ذلك مستبعد جدا لمن لاحظالأحاديث الواردة تقية في الفقه، وخصوصياتها من حيث نسبتها إلى ما يعارضها،مما هو وارد لبيان الواقع، و عدم خلوهاعادة من بعض الإشارات و التلميحات في جملةمن الموارد. هذا مضافا إلى ما يظهر من جملةمن روايات الانفعال