(مسألة- 12) [الطهارة التبعية لليد أو الظرفبعد التطهير]
تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلىغسلها (1). و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب(2) و نحوه.
(1) المعروف هو طهارة اليد بالتبعية. وإثبات ذلك في غاية الإشكال لأنه ان كانبدعوى تنظيره بطهارة الماء المتخلفبالتبعية، ففيه ان الماء المتخلف انمايطهر كذلك لعدم تعقل العرف اختلافه فيالحكم مع الثوب مع ان هذا الاختلاف متعقلبالنسبة إلى الغاسل، مع المغسول، لكونهماأمرين منفصلين، فالعناية الارتكازيةللتبعية هناك لا تجري هنا.
و ان كان بدعوى الإطلاق المقامي في أدلةالتطهير، إذ لو كانت اليد تبقى علىنجاستها للزم التنبيه على الامام، ففيه انذلك فرع كون بقاء اليد على النجاسة امرامغفولا عنه عادة، و لو لارتكاز طهارتهابالتبعية عرفا. و بعد معرفة عدم وجود مثلهذا الارتكاز كما أشرنا إليه فلا غفلةنوعية، و لا موجب حينئذ لفرض الإطلاقالمقامي، بل تكفي الإحالة على القواعد وسائر الأدلة.
و ان كان بدعوى لغوية الحكم بطهارة الثوببالغسل ما لم يحكم بطهارة يد الغاسل، لأنهسوف يكسب النجاسة من جديد بملاقاة يدالغاسل، فيرد عليه. ان يد الغاسل كثيرا ماتغسل أيضا في نفس العملية فتطهر بغسلها، ولا موجب حينئذ لانفصال الثوب. هذا مضافاإلى ان يد الغاسل غالبا من المتنجسالثاني، و هو لا ينجس.
(2) الكلام في الظرف هو الكلام في اليد فلايطهر إلا بغسله، و هو كثيرا ما يحصل بنفسالعملية، في غير ما يصدق عليه عنوانالإناء الذي يحتاج تطهيره إلى التعدد، لماورد في رواية عمار من لزوم غسله بالقليلثلاثا. و دعوى ان رواية محمد بن مسلم (اغسلهفي المركن مرتين) تدل على الطهارةبالتبعية، لظهورها في عدم الاحتياج إلىتطهير المركن، مع أنه إناء محتاج إلىالتعدد ثلاثا، و لا يكفي في تطهيره الغسلالضمني الحاصل له. مدفوعة بعدم الجزمبانطباق عنوان الإناء على مثل المركن.
مضافا إلى ان الغالب في المركن كونهمتنجسا ثانيا فلا يكون منجسا، فلعل السكوتعن تطهيره بهذا الاعتبار.