الطائفة الأولى: ما دل على الاجتناب عنسؤر الكتابي [1] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





«131»










فإن الأمر بالإراقة في هاتين الطائفتيندال على عدم صلاحية النجس للانتفاع به فيأكل و شرب.





و منها: ما ورد في مثل السمن و الزيت والعسل، كرواية معاوية بن وهب: «قال: قلت لهجرذ مات في زيت أو سمن أو عسل. فقال اماالسمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، والزيت يستصبح به».





و التفريق فيها بين الزيت و بين السمن والعسل، باعتبار ميعان الأول غالبا بحيثتسرى النجاسة بالملاقاة إلى كل اجزائه،فيسقط عن صلاحية الانتفاع به إلا في مثلالاستصباح.





و هذه الطوائف الثلاث لا شك في دلالتهاحلي حرمة تناول النجس، و لكن موردها جميعاالشراب و الطعام الملاقي لعين النجس،فالتعدي منه إلى المتنجس بالمتنجس يتوقفاما على التثبت بالإجماع، و اما على دعوىانصراف تلك الروايات إلى كون الحرمة بملاكنجاسة الشراب و الطعام.





دون دخل لمرتبة النجاسة و خصوصيتها فيذلك، و اما على التفتيش عن روايات أخرىسليمة من هذا النقص و واجدة للإطلاق.





و التحقيق وجود مثل هذه الروايات، و هيعلى طوائف أيضا:





الطائفة الأولى: ما دل على الاجتناب عنسؤر الكتابي [1]




بناء على انصراف النهي عن سورة إلى حيثيةالنجاسة لا حيثية معنوية، و على عدم كونهنجسا ذاتا، و إلا كان مورد الرواية ملاقيعين النجس. فإنه- بناء على عدم النجاسةالذاتية- إذا حملنا النهي عن سؤر الكتابيعلى جعل‏













[1] كرواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.





وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار حديث1.



/ 285