و المتحصل بعد الاختلاط من ميزاب ماء وميزاب بول قد يكون ماء محضا، لاستهلاكالبول فيه. و لو فرض الإجمال في فاعل أصاب،و تردده بين المختلط و بين المتحصل بعدالاختلاط، أمكن رفع الإجمال و تعيينالثاني، بضم الدليل القطعي على عدمالطهارة في فرض فعلية الاختلاط.
و قد يستشكل أيضا مع التسليم بان فاعل(أصاب) هو المتحصل بعد الاختلاط: بان هذاينطبق على صورة عدم استهلاك البول، أواستهلاكه مع تغير ماء المطر به، فيلزم منذلك طهارة الماء الذي أخرجه البول عنالإطلاق أو غيره و هو باطل جزما. و الجوابان مرجع ذلك إلى دعوى وجود الإطلاق فيالرواية لهذه الصورة، و الإطلاق قابلللتقييد هذا، على ان فرض كون البول بنسبةتقتضي انحفاظه و عدم اندكاكه في ماء المطرليس فرضا عرفيا اعتياديا في نفسه، لان ماءالمطر لا يجري بعناية شخص، و من أجل ذلكفهو لا يجري إلا إذا كان بدرجة عالية منالكثرة، و البول انما يجري عادة بعنايةتبول صبي و نحوه، فهو يجري و لو كان ضئيلا.و عدم عرفية الفرض المذكور بنفسه يكونقرينة على انصراف الذهن العرفي في مقامفهم مورد الرواية إلى الفرض الآخر العرفيو هو فرض استهلاك البول، و لا يبقى حينئذإلا الشمول لمورد التغير بالإطلاق القابلللتقييد.
و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام):
«أنه سأل عن السطح يبال عليه، فتصيبهالسماء، فيكف فيصيب الثوب. فقال: لا بأس بهما أصابه من الماء أكثر منه».
و توضيح الكلام في الاستدلال بالرواية:انا إذا لاحظنا جملة لا بأس به نجد أنالضمير المجرور فيها المنفي عنه البأسمردد في بادئ الأمر بين ماء