(مسألة- 4) - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«72»



(مسألة- 4)


الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فيالحوض يطهر، و لا يلزم صب مائه و غسله (1).



(مسألة- 5)


الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزالتغيره به يطهر، و لا حاجة إلى إلقاء كر آخربعد زواله (2)، لكن بشرط ان يبقى الكرالملقى على حاله من اتصال اجزائه و عدمتغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغيرالنجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكرمتصلا باقيا على حاله، تنجس و لم يكف فيالتطهير. و الأولى إزالة التغيير أولا ثمإلقاء الكر أو وصله به.



(1) اما طهارة ماء الكوز فعلى أساس الاتصالبالماء المعتصم. و أما طهارة نفس الكوزفلكفاية المرة في الغسل بالماء المعتصم،لأن رواية عمار الدالة على الأمر بالثلاثمخصوصة بالماء القليل، كما أشرنا في فروعماء المطر، و مع عدم وجوب التعدد لا يلزمصب ماء الكوز أيضا، لأن صبه ان كان بلحاظلزوم فصل ماء الغسالة، فالصحيح عدم تقومعنوان الغسل بذلك، و ان كان بلحاظ انه لاأثر لغمس الكوز الملي‏ء بالماء في الحوضإذ لا يتحقق بذلك إحداث الغسل ما دامتالملاقاة للماء ثابتة من أول الأمر فلكييتحقق الغسل إحداثا لا بد من تفريغ الكوز وإدخاله في الحوض.



فمن الواضح ان خصوصية الأحداث و ان كاناعتبارها هو مقتضى الجمود على ظهور صيغةاغسل، و لكن الارتكاز العرفي يلغي خصوصيةالحدوث في باب الطهارة الخبثية، لأنه يفهممن دليل التطهير بمناسبات الحكم و الموضوعان الميزان وصول الماء.



(2) لان الدليل على مطهرية الماء المعتصمللماء المتنجس بعد زوال‏



/ 285