(مسألة- 4)
الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فيالحوض يطهر، و لا يلزم صب مائه و غسله (1).
(مسألة- 5)
الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزالتغيره به يطهر، و لا حاجة إلى إلقاء كر آخربعد زواله (2)، لكن بشرط ان يبقى الكرالملقى على حاله من اتصال اجزائه و عدمتغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغيرالنجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكرمتصلا باقيا على حاله، تنجس و لم يكف فيالتطهير. و الأولى إزالة التغيير أولا ثمإلقاء الكر أو وصله به.
(1) اما طهارة ماء الكوز فعلى أساس الاتصالبالماء المعتصم. و أما طهارة نفس الكوزفلكفاية المرة في الغسل بالماء المعتصم،لأن رواية عمار الدالة على الأمر بالثلاثمخصوصة بالماء القليل، كما أشرنا في فروعماء المطر، و مع عدم وجوب التعدد لا يلزمصب ماء الكوز أيضا، لأن صبه ان كان بلحاظلزوم فصل ماء الغسالة، فالصحيح عدم تقومعنوان الغسل بذلك، و ان كان بلحاظ انه لاأثر لغمس الكوز المليء بالماء في الحوضإذ لا يتحقق بذلك إحداث الغسل ما دامتالملاقاة للماء ثابتة من أول الأمر فلكييتحقق الغسل إحداثا لا بد من تفريغ الكوز وإدخاله في الحوض.
فمن الواضح ان خصوصية الأحداث و ان كاناعتبارها هو مقتضى الجمود على ظهور صيغةاغسل، و لكن الارتكاز العرفي يلغي خصوصيةالحدوث في باب الطهارة الخبثية، لأنه يفهممن دليل التطهير بمناسبات الحكم و الموضوعان الميزان وصول الماء.
(2) لان الدليل على مطهرية الماء المعتصمللماء المتنجس بعد زوال