مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال إذا جرى فلابأس به» و قد فرض في الرواية ان السطحمتنجس بالبول، و مع هذا حكم بطهارة الماء وجواز الوضوء منه. و إطلاقه يشمل صورة وجودعين البول على السطح عند نزول المطر، و هذامعنى الاعتصام.
و دعوى: ان الرواية ليست مختصة بفرضالملاقاة مع عين البول، و انما تدل علىطهارة المطر في هذا الفرض بالإطلاق، فتكونمعارضة بالعموم من وجه مع إطلاق الماء فيمفهوم اخبار الكر لماء المطر، الدال علىانفعال الماء القليل بعين النجس و لو كانماء مطر، و بعد التساقط يرجع إلى أصالةالطهارة. مدفوعة في هذه الرواية و فيمايناظرها: بان شمول الرواية لملاقاة عينالنجس و ان كان بالإطلاق، و لكن لما كانهذا الفرد فردا متعارفا بالنسبة إلى السطحالذي يبال عليه و شائعا، لا يكون إخراجه منالإطلاق عرفيا، بل يكون الإطلاق بنفسهقرينة عرفية على إخراج ماء المطر عن موضوعالمفهوم في اخبار الكر. هذا إذا لم نقل بانمفهوم اخبار الكر دال على انفعال القليلبالنجس و المتنجس، و إلا كانت رواية عليابن جعفر أخص مطلقا من المفهوم، لا معارضةبالعموم من وجه.
و منها: ما ورد عن علي بن جعفر أيضا
«قال: و سأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبلان يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله، ويصلي فيه و لا بأس» و هذه الرواية- بعد فرضعدم ظهورها في فرض انقطاع ماء المطر عند صبالخمر في الماء- تكون مع ضم دليل نجاسةالخمر دالة على اعتصام ماء المطر، بمعنىان اعتصامه مستفاد من مجموع الدليلين(هذه