فعني يؤديان» يكفي فيها تقدير حجية خبرالثقة في الأحكام كبرى في القياس، و لكنحيث ان كبرى حجية خبر الثقة بنحو أوسعمركوزة فينصرف ملأ الفراغ إليها، حفظالمناسبات الصغرى و الكبرى المركوزة فيالذهن العرفي، و معه يتم الاستدلال علىالمطلوب.
الجهة الثالثة: في الاستدلال على حجيةالخبر في الشبهة الموضوعية بالرواياتالخاصة
الواردة بهذا الشأن في الموارد المتفرقة،بان يستفاد منها حجية الخبر في الموضوعاتمطلقا، إما لإلغاء خصوصية المورد فيها،للجزم بان تلك الموارد المتفرقة علىاختلافها و تشتتها لا يحتمل اشتراكهاجميعا في نقطة تتميز بها عن سائر الشبهاتالموضوعية، و إما لإلغاء خصوصية الموردبالفهم العرفي، الذي قد يوجب ظهور الدليلأحيانا في مثالية المورد.
و هذا الفهم العرفي قد يدعي بلحاظ كلرواية بمفردها، و قد يدعي بلحاظ مجموعالروايات بمعنى ان العرف بعد ملاحظةالروايات في الموارد المتعددة يستظهربلحاظ المجموع مثالية تلك الموارد، و انكان قد لا يستظهر المثالية لو اقتصر علىملاحظة بعض الروايات في مورد واحد أوموردين، لان احتمال دخل خصوصية مورد واحدأو موردين قد يكون احتمالا عرفيا، بينمالا يكون احتمال دخل خصوصيات المواردالمتفرقة جميعا احتمالا عرفيا، و ان كانموجودا ثبوتا. و هذا مبني على ان حجيةالظهور تشمل الظهور المتحصل من مجموع أدلةمتفرقة عند ملاحظتها جميعا كخطاب واحد، وقد تعرضنا إلى ذلك في الأصول.
فمن تلك الروايات رواية معاوية بن وهب
عن ابي عبد اللّه (عليه السلام):
«في جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، أنه قالفي بيع ذلك الزيت يبيعه و يبينه لمن اشتراهليستصبح به» و تقريب الاستدلال: ان