المساوقة لكثرته. فلا تدل على اعتصام ماءالبئر مطلقا مدفوعة بأن السعة إما بمعنىالسعة في الحكم، فتكون مؤكدة للاعتصام، وأما بمعنى السعة في الماء، و حينئذ لا يرادبها الكثرة الفعلية، إذ لا معنى لتوصيفماء البئر بالكثرة مع أن الآبار مختلفة منهذه الناحية، فبقرينة اختلاف وضع الآبارخارجا تكون السعة في الماء ظاهرة في السعةالعنائية، باعتبار المادة التي هي مفروضةفي نفس عنوان ماء البئر. و في رواية علي بنجعفر «سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل منعذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس». و إبداءاحتمالات غير عرفية من قبيل: حمل زنبيل منعذرة على فضلات مأكول اللحم رغم مقابلتهبالسرقين في الرواية، أو حمل لا يفسدهشيء على نفي الإفساد الذي لا يفيد معهالنزح لا يضر بقوة ظهور الروايات المذكورةفي الاعتصام. و ما كان فيه إطلاق من هذهالروايات لفرض التغير، يقيد بما دل علىنجاسة ماء البئر بالتغير فدليل الاعتصامفي نفسه تام.
و الطائفة الأخرى [استعراض الرواياتالدالة على الانفعال]
دلت على انفعاله بالملاقاة [1] و هذهالطائفة و ان كانت كثيرة عددا، و لكن يمكنالمناقشة في جملة من رواياتها:
فان كل ما دل على البأس- بنحو كان له إطلاقلصورة التغير و عدمه يمكن ان يقال: انهيقيد بفرض التغير، بقرينة رواياتالاعتصام، فلا يكون معارضا من قبيل قوله:«و كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثلالعقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس» حيثدل بمفهومه على البأس في فرض وقوع ماله دم،فإذا بني فيه على عدم ظهوره في استنادالبأس إلى مجرد الملاقاة، و إنما يقتضيثبوت البأس بالملاقاة للإطلاق فيه
[1] الواردة في وسائل الشيعة أبواب 15، 16، 17،18، 19، 20، 21، 22 من أبواب الماء المطلق.