و منها: رواية الأحول الأخرى‏ - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«167»





في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة،فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال: لابأس به». و الاستدلال بهذا الخبر غريب، لانظاهر فرض السائل كون المكان مما يبال فيهاتجاه نظره إلى كون القطرة لاقت الموضعالمتنجس بالبول، و الملتزم بطهارةالغسالة لا يلتزم بطهارة الماء الملاقيللموضع النجس بغير نحو التطهير أيضا، فلابد له ان يحمل نظر السائل على الشك فيالملاقاة للموضع المتنجس بالبول، فلعلالجواب بنفي البأس كان بلحاظ هذه الجهة، وان مجرد كون المكان يبال فيه لا يكفى للحكمبالنجاسة، ما لم يحصل الجزم بالملاقاة. وحيث ان ملاقاة القطرة لعين النجس على بدنالجنب غير مفروضة أيضا، فلا يمكن التمسكحينئذ بإطلاق نفي البأس لإثبات طهارةالغسالة الملاقية لعين النجس، ما دامتحيثية السؤال كون القطرة قد سقطت على محليبال فيه.



و منها: رواية الأحول الأخرى‏


«قلت: له استنجى ثم يقع ثوبي فيه و انا جنبقال لا بأس».



و تقريب الاستدلال بها. أن فرض السائلكونه جنبا ظاهر في ان المني كان ملحوظا فيالاستنجاء، اما مع البول و الغائط، أوبدونهما، و مع ذلك حكم بطهارة الملاقيللغسالة.



و يرد عليه: أولا: ان غاية ما يقتضيه توسيعنطاق العفو الثابت في ماء الاستنجاء بنحويلحق غسل المني في موضعه بغسل البول والغائط في العفو عن ملاقيه. و ثانيا: ان فرضالسائل الجنابة قد يكون لاحتمال دخلها بماهي حدث في الحكم الشرعي.



و منها: رواية محمد بن مسلم،


المتكفلة لغسل الثوب في المركن مرتين. وتقريب الاستدلال بها: ان غسل الثوب فيالمركن، اما بغمسه في ماء المركن، و امابوضعه في المركن و صب الماء عليه. و علىالوجهين يلزم محذور من فرض نجاسة الغسالة،اما على الأول فيلزم انفعال ماء المركنبالغسلة الاولى، و حينئذ يتنجس الثوببالغمسة الثانية. و على الثاني يلزمانفعال المركن نفسه بالغسالة، و حينئذيتنجس الثوب عند طرحه فيه في المرةالثانية لصب الماء عليه. و المحذور انمايندفع بتطهير المركن، و مع عدم التنبيهعلى ذلك يستكشف طهارة الغسالة.



و هذا التقريب لو سلم و فرض كون المولى فيمقام البيان من سائر الجهات، فغايتهالإطلاق لفرض ملاقاة الماء لعين النجس،فيقع طرفا للمعارضة مع أدلة انفعال الماءالقليل بملاقاة عين النجس بالعموم من وجهو تقدم عليه.



و بهذا يظهر أنه لا موجب للخروج عما هومقتضى القاعدة في الغسالة و هو التفصيلبين ملاقي النجس منها و ملاقي المتنجس، وفي كل مورد يحكم فيه بطهارة الغسالة يحكمفيه أيضا بمطهريتها من الخبث و الحدث،لعدم تمامية رواية عبد الله بن سنانالمتقدمة لإثبات المانعية التعبدية.



/ 285