جهة، و ان كان له مثل هذا الإطلاق لو أخذموضوعا لحكم آخر كما في دليل عدم جوازالائتمام بالفاسق مثلا و بناء على ذلك لاتكون الآية بمنطوقها دالة على عدم حجيةخبر الفاسق الثقة، بل تكون دالة على حجيتهبإطلاق مفهومها.
و أما لان التعليل بالجهالة ظاهر أو محتمللإرادة السفاهة من الجهالة لا مجرد عدمالعلم، و السفاهة لا تنطبق على العمل بخبرالثقة، لعقلائيته.
و اما لو قيل بإطلاق المنطوق في آيةالنبإ، فالالتزام بعدم الحجية بملاكالتساقط بين الدليلين و الرجوع الى أصالةعدم الحجية غير تام أيضا إذ لو فرض وجودمطلقات فوقية تدل على حجية الخبر مطلقا، وكانت مقيدة بالوثاقة بمقيد منفصل، فهيالمرجع بعد تساقط الخاصين، و مع عدموجودها، أو وجودها و فرض كونها مقيدةبالثقة بقرينة لبية متصلة نرجع إلىاستصحاب جعل الحجية لخبر الثقة مطلقا، لأنالإمضاء في ابتداء الشريعة ثابت فيستصحبعدم نسخه.
كما ان الالتزام بعدم الحجية بملاكرادعية إطلاق المنطوق في آية النبإ عنالسيرة العقلائية، يتوقف على صلاحية مثلهذا الإطلاق للاعتماد عليه في الردع عنمثل هذه السيرة الراسخة، و قد أشرنا سابقاالى ان الردع يجب ان يتناسب مع رسوخ السيرةالمردوع عنها و عمقها.
و قد تلخص من مجموع ما ذكرناه: ان خبرالثقة حجة في الشبهات الموضوعية إلا فيمورد دل الدليل فيه على عدم الحجية.
4- خبر صاحب اليد
و قد استدل على حجية خبر صاحب اليد عنالنجاسة و الطهارة بوجوه:
أولها و أهمها: السيرة العقلائيةالمتشرعية
على تصديق صاحب اليد