(مسألة- 10) في الماءين المشتبهين، إذا توضأبأحدهما أو اغتسل، و غسل بدنه من الآخر،
ثم توضأ به أو أغتسل صح وضوءه أو غسله علىالأقوى (1). لكن الأحوط ترك هذا النحو معوجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار،الأحوط ضم التيمم أيضا (2).
(1) تقدم تحقيق ذلك في المسألة السابعة.
(2) كأنه استشكل في صحة الوضوء بالنحوالمذكور، دون فرق بين فرض الانحصار و عدمه.
و توضيح الحال في ذلك: أن جهة الاستشكالأحد أمور.
الأول: دعوى، أن دليل وجوب الوضوء مفادهالوجوب التعييني و مع العلم بعدمه، بلحاظالنص الخاص، لا يبقى دليل على أصل تشريعالوضوء و الأمر به و لو تخييرا، فيقع باطلالعدم إحراز الأمر به.
و هذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار،فلا تجري في فرض عدم الانحصار، لأن الأمرالتعييني بالوضوء محرز بدليله في هذاالفرض فلا مانع من التمسك بإطلاقه. و لكنالدعوى في نفسها غير صحيحة، لأن النصالخاص بعد عدم استفادة الإلزام بالتيمم منالأمر الوارد فيه لوروده في مورد توهمالحظر لا يقتضي إلا تقييد إطلاق دليلالأمر بالوضوء المقتضى للتعيينية، دونرفع اليد عنه رأسا.
الثاني: دعوى، ظهور الأمر بالتيمم فيالإلزام التعييني به، و معه يسقط دليلوجوب الوضوء في المقام.
و هذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار فلاتجري في فرض عدم الانحصار، لأن المقيدلدليل وجوب الوضوء، و هو الإلزام التعيينيبالتيمم، مخصوص بصورة الانحصار. اللهم إلاان يقال: أن الوضوء بالنحو المذكور إذا كانساقطا بنحو ينتقل الشارع منه إلى التيمم،و هو بدل طولي، فكيف لا ينتقل منه إلىالبدل العرضي في فرض عدم الانحصار و لكنهذه الدعوى في نفسها ساقطة، لما تقدم من انالنص الخاص لا دلالة فيه على أكثر منمشروعية التيمم.
الثالث: دعوى، حرمة الوضوء، لكونه موقعاللمكلف في تفويت الطهارة الخبثية، و معحرمته يقع باطلا.
و هذه الدعوى، لا يفرق فيها بين فرضالانحصار و عدمه. و لكنها ساقطة، لأنالواجب هو الصلاة مع عدم النجاسة، والوضوء بالماء الطاهر من المشتبهين ليس فينفسه مصداقا لمخالفة خطاب صلّ مع عدمالنجاسة ليكون حراما، و إنما هو ملازم معتفويت الطهارة الخبثية، فلا محذور فيالتقرب به و وقوعه صحيحا.
الرابع: دعوى، أن الامتثال التفصيلي مقدمعلى الامتثال الإجمالي و هذه الدعوى، تجريفي فرضي الانحصار و عدمه، لأن الوضوءبالماء الثالث في فرض عدم الانحصار امتثالتفصيلي، فيقدم على الوضوء بالنحو المفروضبالمائين المشتبهين. و هذه الدعوى ساقطةلعرضية الامتثالين كما حققنا في الأصول.
فاتضح مما ذكرناه: أن الوضوء بالمائينالمشتبهين، بالنحو المذكور في المتن، يقعصحيحا على كل حال، في فرضي الانحصار وعدمه. و لا ينافي ذلك استحقاق العقاب بلحاظتفويت الطهارة الخبثية، فيما إذا فرض عدموجود ماء آخر يمكن رفع النجاسة به، و قلنا:بأن الوضوء بالطريقة المذكورة يوجبالابتلاء بمحذور النجاسة.