صاحب اليد، إذ فرق بين ان يكون خبر صاحباليد، حجة، و بين ان تكون حجية يده فيموردها مشروطه بعدم الاخبار منه علىخلافها.
و الثاني مسلم، و الأول هو محل الكلامفعلا.
و بعد توضيح الاحتمالات الأربعة نقول: أنهيرد على الاستدلال بالرواية أولا: أنهموقوف على الاحتمال الأول، مع أنه لا معينلاستظهاره و ثانيا: أنه حتى لو سلمناالاحتمال الأول فلا يعلم من الرواية انمغبة السؤال المحتملة هل هي وجوب القبولالتعبدي لو أخبر البائع بالنجاسة، أو كونهفي معرض حصول الاطمئنان له من اخباره؟. وليس الكلام مسوقا لهذه الجهة ليتمسكبإطلاقه.
هذا كله اضافة إلى أن الرواية ينبغي حملهاعلى نحو من التنزه، بعد معلومية طهارةالإنفحة.
و منها رواية ابن بكير المتقدمة
«في رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لايصلي فيه قال: لا يعلمه. قال: فإن أعلمه.قال: يعيد».
و الاستدلال بها، اما بلحاظ جملة لايعلمه، حيث ان النهي عن الأعلام انما هوبلحاظ وجوب القبول. و ليس المراد بالإعلامإيجاد العلم، بل الاخبار، بقرينة ان هذاهو ما يكون تحت اختيار البائع، فتنصرفمادة الإعلام إلى الاخبار فيدل على الحجيةالتعبدية لاخبار صاحب اليد. و اما بلحاظالأمر بالإعادة الكاشف عن لزوم ترتيبالآثار على اخبار البائع، و هو معنىالحجية.
و كلا اللحاظين في الاستدلال ممنوع. امااللحاظ الأول. فيرد عليه:
ان النهي عن الأعلام قد يكون من النهي فيمورد توهم الوجوب، إذ قد يتوهم وجوبالأعلام تخلصا من محذور التسبيب، فلا يدلالنهي حينئذ إلا على عدم محذور في مثل هذاالتسبيب، لا على الحجية. و لو