قاعدة الطهارة، و لا يمكن ذلك علىالمختار. و يتحقق ذلك على بعض المباني ومثال ذلك: ان يقال بان استصحاب النجاسة فيالشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة فإنه إذاقيل بذلك و شك في ان الغسل الواحد مطهر أولا أمكن الرجوع- بعد تعذر استصحاب النجاسة-إلى قاعدة الطهارة على المشهور، و لا يمكنذلك على المختار- و مثال آخر: إذا قيل باناستصحابي النجاسة يسقطان بالمعارضة عندالعلم الإجمالي بالطهارة، رغم عدماستلزامهما لمخالفة عملية، كما اختارهالمحقق النائيني و فرضنا العلم بنجاسةانائين و العلم بارتفاعها عن أحدهما معاحتمال ارتفاعها عنهما معا، فان استصحابيالنجاسة يتعارضان على هذا المبنى، و يتحددالرجوع بعد ذلك الى قاعدة الطهارة إثباتاو نفيا حسب المختار في هذه الجهة.
الجهة السادسة: في جريان القاعدة عندتوارد الحالتين،
ففي توارد الحالتين لا إشكال في عدم جريانالاستصحاب، إما لقصور دليله في نفسه، أوللتعارض، فيقع الكلام في جريان قاعدةالطهارة، و لا بد لمعرفة ذلك من الرجوع إلىمدركيها.
فاذا بنينا على المدرك الأول، أي العمومفي رواية عمار، فقد يقال- على ضوء ما نبهناعليه من الإجمال في كلمة قذر- ان هذهالقاعدة لا تشمل محل الكلام، لاحتمال كونكلمة قذر فعلا، و الفعل يفيد معنى الحدوثفتختص القاعدة بموارد الشك في الحدوث، ونحن في موارد توارد الحالتين نعلم بالحدوثو نشك في البقاء.
و لكن الصحيح شمول القاعدة لموارد تواردالحالتين، و ذلك لأننا في هذه المواردعندنا شك في بقاء النجاسة و شك في حدوثها،فلو قسنا هذا الجسم الذي نعلم بتواردالبول و المطر عليه إلى ما بعد إصابة البولله، نرى أنفسنا