الجهة الرابعة: في جواز سقي الماء النجسللحيوانات و الزرع.
و لا ينبغي الإشكال في جوازه، لعدم تطرقشيء من وجوه المنع السابقة له، بما فيهاالوجه القائم على أساس الاستدلال برواياتالأمر بالإراقة، باعتباره كناية عن عدمصلاحيته للانتفاع به. فان الملحوظ فيالكناية الانتفاعات الاعتيادية الشائعةفي الحياة المألوفة لكل إنسان، دون مثلتلك الانتفاعات بسقي الحيوان و الأشجار،مما يفرض في بعض الأحيان.
الجهة الخامسة: في جواز بيع الماء النجس. والصحيح جوازه، لشمول إطلاقات الصحة له بعدفرض وجود منفعة محللة له، من قبيل السقي ونحوه. و لا مقيد لتلك الإطلاقات، لعدمتمامية دليل على عدم جواز بيع عين النجسبهذا العنوان، فضلا عن بيع المتنجس، وانما تم الدليل على عدم جواز بيع بعضالأعيان النجسة بالخصوص، كالكلب غيرالصيود و الخنزير و الخمر، و تفصيل الكلامفي ذلك في مباحث البيع.