الجهة الرابعة: في جواز سقي الماء النجسللحيوانات و الزرع. - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«137»



الجهة الرابعة: في جواز سقي الماء النجسللحيوانات و الزرع.


و لا ينبغي الإشكال في جوازه، لعدم تطرقشي‏ء من وجوه المنع السابقة له، بما فيهاالوجه القائم على أساس الاستدلال برواياتالأمر بالإراقة، باعتباره كناية عن عدمصلاحيته للانتفاع به. فان الملحوظ فيالكناية الانتفاعات الاعتيادية الشائعةفي الحياة المألوفة لكل إنسان، دون مثلتلك الانتفاعات بسقي الحيوان و الأشجار،مما يفرض في بعض الأحيان.



الجهة الخامسة: في جواز بيع الماء النجس. والصحيح جوازه، لشمول إطلاقات الصحة له بعدفرض وجود منفعة محللة له، من قبيل السقي ونحوه. و لا مقيد لتلك الإطلاقات، لعدمتمامية دليل على عدم جواز بيع عين النجسبهذا العنوان، فضلا عن بيع المتنجس، وانما تم الدليل على عدم جواز بيع بعضالأعيان النجسة بالخصوص، كالكلب غيرالصيود و الخنزير و الخمر، و تفصيل الكلامفي ذلك في مباحث البيع.



/ 285