بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 112
نمايش فراداده

«117»

[التعارض بين البينتين‏]

و إذا تعارضت البنتان تساقطتا إذا كانتبينة الطهارة مستندة إلى العلم و ان كانتمستندة الى الأصل تقدم بينة النجاسة (1)

(1) هذا الفرض هو الصورة السابعة للتعارضالتي أشرنا إليها آنفا و الكلام فيه يقع فيمقامين: أحدهما في حكم التعارض المستحكمبين البينتين، و الآخر في انه متى يستحكم.

أما المقام الأول [حكم التعارض المستحكمبين البينتين‏]

فالبحث فيه ينقسم الى جهتين:

الأولى: في حكم التعارض بلحاظ الدليلالعام لحجية البينة

و تفصيله:

ان دليل الحجية ان كان هو السيرةالعقلائية، فلم يعرف انعقادها على العملبالبينة المعارضة، و لو كانت ذات مزيةكمية أو كيفية، ما لم تبلغ إلى درجة