بماء القذر و نحوها، و هي روايات خاصة لاإطلاق فيها للملاقي لماء الاستنجاء فمعقطع النظر عن إلغاء الخصوصيات بالارتكازالعرفي يمكن القول: بأن الإطلاق في دليلانفعال الماء موجود، و في دليل انفعالالملاقي للماء النجس غير موجود.
و إما ان يعترف بوجود الإطلاق في كل منالدليلين، و لو بضم إلغاء الخصوصياتبالارتكاز العرفي. و يقدم إطلاق دليلانفعال الماء القليل، لأنه متحصل منالروايات المستفيضة المقطوع بصدور بعضهاإجمالا. و أما روايات انفعال الملاقيللماء القذر فليست كذلك. و بذلك يدخل فيالتعارض بين قطعي السند و غيره، فيقدمالقطعي.
فما يدل على طهارة الملاقي- بالكسر- يدلبالالتزام العرفي على طهارة الملاقي-بالفتح- و لهذا يستفاد- مثلا- طهارة العقربمن لسان الحكم بطهارة ما لاقته، أو طهارةبول الخفاش من لسان مماثل و يرد عليه: انهذه الدلالة الالتزامية الارتكازية إنمايتجه التمسك بها في مثل لسان الحكم بطهارةما لاقى العقرب لعدم التدافع في ذلكالمورد و أما في المقام فهناك تدافع، لانارتكاز التلازم بين الملاقي و الملاقي فيالنجاسة كما يمكن ضمه إلى دليل طهارةالملاقي لماء الاستنجاء للحصول على دلالةالتزامية فيه تثبت طهارة ماء الاستنجاء،كذلك يمكن ضمه إلى دليل نجاسة العذرةالشامل للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاءلها جزما للحصول على دلالة التزامية فيدليل نجاسة العذرة على نجاسة ماءالاستنجاء.
و التحقيق: عدم وجود هذه الدلالةالالتزامية في روايات طهارة الملاقي لماءالاستنجاء، لان فرض السؤال فيها عن حكمالملاقي لماء الاستنجاء مساوق لفرضالتشكك في الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقية، إما في مرتبة ملاقاة الثوبلماء الاستنجاء، أو في مرتبة ملاقاة الماءللعذرة. كما ان فرض الجواب بطهارة الثوب معبداهة نجاسة العذرة- ارتكازا- مساوقللتأكيد على انثلام تلك الملازمة في إحدىالمرتبتين، و هذا يعني القرينة المتصلةاللبية على انثلام تلك الملازمة في إحدىالمرتبتين و معها لا يبقى في دليل طهارةالثوب ظهور فعلي في طهارة ماء الاستنجاء والمتعين- حينئذ- الرجوع إلى إطلاق دليلانفعال الماء القليل.
فالظاهر نجاسة ماء الاستنجاء و ترتب سائرآثار النجاسة عليه سوى انفعال الملاقي، ومن ذلك يعرف الوجه في عدم جواز استعماله فيالوضوء و الغسل، لاشتراطها بطهارة الماء.بل لا يجوز استعماله في رفع الخبث أيضالنفس السبب.
ثم ان شمول العفو لملاقى الماء الذي غسلبه موضع البول يتوقف:
إما على شمول العنوان له، و هو لا يخلو مناشكال. و اما على كون وجوده في ماءالاستنجاء أمرا غالبيا، بحيث يكون عدمالتنبيه عليه بالخصوص كاشفا عرفا عن عدمارتفاع العفو بسبب ذلك.