بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 150
نمايش فراداده

«157»

و الحكم بطهارتها يمكن ان يقرب بعدة وجوه:

الأول: دعوى القصور الذاتي في إطلاقاتأدلة انفعال الماء القليل،

إما عن الشمول لفرض الملاقاة للمتنجسالخالي من عين النجس مطلقا، و إما عنالشمول لفرض هذه الملاقاة الواقعة خلالالتطهير.

و هذه الدعوى بتقريبها الأول صحيحة، لماتقدم في محله من عدم انفعال الماء القليلبملاقاة المتنجس. و ان لم يكن تقريبهاالثاني تاما، إذ لو فرض الإطلاق في دليلانفعال الماء القليل للمتنجس فهو شاملللغسالة أيضا، فانا إذا فرضنا هذا الإطلاقفي مفهوم اخبار الكر- و قلنا ان مفهومهاموجبة كلية شاملة للمتنجس أيضا- فمنالواضح انه يدل حينئذ على الانفعالبالملاقاة و هي حاصلة في حالة التطهير،فالإطلاق شامل للغسالة. و إذا فرضناالإطلاق في روايات: (ان أدخلت يدك في الماءو قد أصابها شي‏ء من المني فأهرق ذلكالماء)، فهي و ان كانت واردة في غير موردالتطهير بناء على اشتراط التطهير بالقليلبوروده على المتنجس و لكن الخصوصية ملغيةبالارتكاز العرفي.

الثاني: إبراز المانع الخارجي عن التمسكبإطلاق دليل الانفعال للغسالة،

بعد تسليمه في نفسه. و هذا المانع لهتقريبات:

أحدها:

إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل انفعالالماء القليل لماء الغسالة، و إطلاق دليلان الماء المتنجس ينجس، لان الجمع بينهماغير ممكن لاقتضائه تنجس الثوب بالماءالمغسول به، و بعد التعارض و التساقط يرجعإلى أصالة الطهارة.

و يرد عليه: أولا: ان الأمر بلحاظ الدليلالثاني دائر بين التخصيص و التخصص، و معالعلم بسقوطه تفصيلا لا يمكن جعله معارضالإطلاق دليل الانفعال. و ثانيا: ان دليلتنجيس الماء المتنجس ليس له إطلاق‏