بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 156
نمايش فراداده

«163»

من جعل هذا الدليل حينئذ طرفا ثالثاللمعارضة.

كما ان الوجه الثالث- و هو المنع عن تطبيقدليل الانفعال لقرينة لبية متصلة- لا يجريأيضا، إذ لا مانع من إطلاقه، و لا يلزم منهأي مخالفة للارتكاز، و انما يلزم منه عدمكفاية الغسلة المزيلة في التطهير، فتصلالنوبة- حينئذ- إلى المعارضة بين إطلاقدليل انفعال الماء القليل بعين النجاسة وإطلاق الأمر بالغسل، بناء على ظهوره فيكفاية الغسلة المزيلة للعين. و بناء علىقطعية سند دليل الانفعال يتقدم عندالمعارضة على كل دليل يقابله إذا كان ظنيا.

المرحلة الثالثة: في الغسالة الملاقيةلعين النجس،

و التي لا تتعقبها طهارة المحل. و منالواضح عدم جريان الوجوه الثلاثة فيها.أما الأول فلان المفروض ملاقاة عين النجس.و أما الثاني فلانة لا يلزم محذور من الجمعبين الدليلين الا عدم كفاية تلك الغسلة فيالتطهير، و هذا مفروض في المقام. و أماالثالث فلان تطبيق دليل الانفعال على تمامتلك الغسالة لا يخالف الارتكاز، بعدالبناء على عدم كفايتها في التطهير.

المقام الثاني: في حكم الغسالة على ضوءالروايات الخاصة.

و الكلام فيه يشتمل على جهتين:

الأولى: في الروايات المستدل بها علىالنجاسة

و هي عديدة.

منها: رواية عبد الله بن سنان المتقدمة،

حيث دلت على عدم جواز الوضوء من الماءالذي يغسل به الثوب، و هو كاشف عن نجاسةالغسالة.

و الغريب ان السيد الأستاذ دفع هذاالاستدلال هنا: بان المنع فيها من استعمالالغسالة حكم تعبدي و غير مستند الىنجاستها بينما ذكر في مناقشة الاستدلالبالرواية المذكورة على مانعية الماءالمستعمل عن رفع الحدث به: