(1) و الا خرج عن إطلاق روايات الاستنجاء، وشملته إطلاقات الأدلة الأولية.
مثل الدم (2). نعم الدم الذي يعد جزءا منالبول أو الغائط لا بأس به (3).
(2) لعدم إحراز نظر روايات الاستنجاء إلىنجاسة أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية،فيبقى تحت الإطلاق.
(3) إذا كان مستهلكا عرفا في البول والغائط، لعدم صدق الملاقاة مع الدم عرفاحينئذ. و أما مع عدم الاستهلاك فلا عفو.فكأن المراد بالجزئية ما يساوق الاستهلاكالعرفي.