قاعدة الطهارة، و لا يمكن ذلك علىالمختار. و يتحقق ذلك على بعض المباني ومثال ذلك: ان يقال بان استصحاب النجاسة فيالشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة فإنه إذاقيل بذلك و شك في ان الغسل الواحد مطهر أولا أمكن الرجوع- بعد تعذر استصحاب النجاسة-إلى قاعدة الطهارة على المشهور، و لا يمكنذلك على المختار- و مثال آخر: إذا قيل باناستصحابي النجاسة يسقطان بالمعارضة عندالعلم الإجمالي بالطهارة، رغم عدماستلزامهما لمخالفة عملية، كما اختارهالمحقق النائيني و فرضنا العلم بنجاسةانائين و العلم بارتفاعها عن أحدهما معاحتمال ارتفاعها عنهما معا، فان استصحابيالنجاسة يتعارضان على هذا المبنى، و يتحددالرجوع بعد ذلك الى قاعدة الطهارة إثباتاو نفيا حسب المختار في هذه الجهة.
ففي توارد الحالتين لا إشكال في عدم جريانالاستصحاب، إما لقصور دليله في نفسه، أوللتعارض، فيقع الكلام في جريان قاعدةالطهارة، و لا بد لمعرفة ذلك من الرجوع إلىمدركيها.
فاذا بنينا على المدرك الأول، أي العمومفي رواية عمار، فقد يقال- على ضوء ما نبهناعليه من الإجمال في كلمة قذر- ان هذهالقاعدة لا تشمل محل الكلام، لاحتمال كونكلمة قذر فعلا، و الفعل يفيد معنى الحدوثفتختص القاعدة بموارد الشك في الحدوث، ونحن في موارد توارد الحالتين نعلم بالحدوثو نشك في البقاء.
و لكن الصحيح شمول القاعدة لموارد تواردالحالتين، و ذلك لأننا في هذه المواردعندنا شك في بقاء النجاسة و شك في حدوثها،فلو قسنا هذا الجسم الذي نعلم بتواردالبول و المطر عليه إلى ما بعد إصابة البولله، نرى أنفسنا