العرضي في الطرف الآخر ابتداء، و لا فيطول ممنوعية مقتضية عن التأثير من قبلالأصل الحاكم، و لكن المطلوب مع هذا يتمبلحاظ مجموع أمرين أحدهما، أن الأصلالطولي في طول سقوط الأصل الحاكم.
و الآخر أن سقوط الأصل الحاكم في مرتبةسقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر. فاذا تمهذان الأمران ثبت تأخر الأصل الطولي مرتبةعن سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر منأجل تأخره عما هو في مرتبته و مع كونه فيطول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخريستحيل معارضته له.
و الجواب: ان هذا مبني على ان ما معالمتقدم رتبة متقدم بالرتبة أيضا، و هذهالكبرى غير صحيحة، فإن مجرد كون شيء غيرمتقدم و لا متأخر بالرتبة عن شيء آخر لايستدعي تقدمه بالرتبة على كل ما يكون ذاكمقدما عليه بالرتبة، ما لم يتحقق فيه ملاكالتقدم الرتبي بالخصوص.
رابعها:
أننا سلمنا ان التأخر عن أحد العرضيين لايوجب التأخر عن العرضي الآخر، لكنا نثبتبالبرهان، عدم صلاحية الأصل الطوليللمصادمة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر،و ان كان هذا الأصل العرضي صالحا للمصادمةمع الأصل الطولي و البرهان هو: أنه يلزم منمنع الأصل الطولي عن الأصل العرضي فيالطرف الآخر، رجوع الأصل الحاكم بارتفاعمعارضة. و رجوعه يعني انعدام الأصلالطولي، و بالتالي انعدام مانعيته، فيلزمإذن من مانعيته عدم مانعيته، فتكونمانعيته مستحيلة و هذا يبرهن على عدمإمكان وقوعه طرفا للمعارضة مع الأصلالعرضي في الطرف الآخر، لأن المعارضةمعناها صلاحيته في نفسه للمنع عن جريانالأصل العرضي في الطرف الآخر مع أنه غيرصالح لذلك في نفسه، لأن المنع المذكورمستحيل لاستلزام وجوده لعدمه.