بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«240»



و يرد عليه: أن سقوط الأصل العرضي في الطرفالآخر الناشي من تمامية مقتضى الأصلالطولي يستحيل ان يكون منشأ لرجوع الأصلالحاكم، لأن هذا السقوط متفرع على سقوطالأصل الحاكم، فلا يعقل ان يكون سببا فينفي السقوط عن الأصل الحاكم و إجرائه. وانما يعقل جريان الأصل الحاكم عند سقوطالأصل العرضي المعارض له إذا لم يستندسقوط هذا الأصل إلى سقوط الأصل الحاكمنفسه.


خامسها:


أن سقوط الأصل انما هو للمعارضة، أي العلمالإجمالي بان أحد الأصلين ساقط على كلحال، فرارا عن محذور المخالفة القطعية ولما لم يكن هناك مرجح لتطبيق السقوط علىأحدهما دون الآخر، تعذر اجراء كل منالأصلين، فالاساس لعدم جريان الأصلين فيالطرفين هو العلم الإجمالي بعدم جريانأحدهما بسبب عدم إمكان الترخيص فيالمخالفة القطعية.


و في هذا الضوء نقول: لدينا علماناجماليان أحدهما، العلم الإجمالي بسقوطالأصل الحاكم أو الأصل العرضي في الطرفالآخر، لأن جريانهما معا مساوق للترخيص فيالمخالفة القطعية، و هذا العلم ينجزطرفيه، بمعنى أنه يمنع عن التمسك بإطلاقدليل الأصل الحاكم، و يمنع عن التمسك بهلإجراء الأصل العرضي في الطرف الآخر. والآخر، العلم الإجمالي بسقوط الأصلالعرضي الطولي أو الأصل العرضي في الطرفالآخر، لأن جريانهما معا يؤدي إلى الترخيصفي المخالفة القطعية أيضا، غير ان هذاالعلم في طول العلم الإجمالي الأول، لأنهفرع تمامية المقتضي للأصل الطولي المتوقفعلى سقوط الأصل الحاكم بسبب تنجيز العلمالإجمالي الأول، فهما علمان طوليان وبينهما طرف مشترك، و هو سقوط مقتضىالجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر.


/ 285