بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 37
نمايش فراداده

«39»

(فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري، بشرطاتصاله بالخزانة (1) فالحياض الصغار فيهإذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة،إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما فيالحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساويسطحها مع الخزانة أو عدمه. و إذا تنجس مافيها يطهر بالاتصال بالخزانة، بشرط كونهاكرا و ان كانت أعلى، و كان الاتصال بمثل(المزملة). و يجرى هذا الحكم في غير الحمامأيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدارالكر أو أزيد، و كان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل (المزملة) يطهر، و كذالو غسل فيه شي‏ء نجس فإنه يطهر مع الاتصالالمذكور.

الكلام في ماء الحمام يقع في مقامين:

(1) أحدهما. في حكمه على مقتضى القاعدة. والآخر: في حكمه بلحاظ الروايات الخاصة.

و الكلام في المقام الأول [أي في حكمه علىمقتضى القاعدة]

يشتمل على جهتين: الاولى: في حكم ماءالحمام من حيث دفع النجاسة و الاعتصام. والثانية: في حكمه من حيث الرفع و ازالةالنجاسة.

أما الكلام في الجهة الاولى [و هي حكم ماءالحمام من حيث دفع النجاسة و الاعتصام‏]

فالقاعدة التي نقصد و نتحدث في ضوئها انماهي مضمون: «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسهشي‏ء» منطوقا و مفهوما اعتصاما وانفعالا، فلا بد من ملاحظة دخول ماءالحمام تحت المنطوق أو المفهوم. و منالمعلوم أن الحكم بالاعتصام في المنطوق-عند بلوغ الماء كرا- يتقوم بشرطين، أحدهما:ان يكون الماء البالغ كرا واحدا في نظر