(فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري، بشرطاتصاله بالخزانة (1) فالحياض الصغار فيهإذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة،إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما فيالحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساويسطحها مع الخزانة أو عدمه. و إذا تنجس مافيها يطهر بالاتصال بالخزانة، بشرط كونهاكرا و ان كانت أعلى، و كان الاتصال بمثل(المزملة). و يجرى هذا الحكم في غير الحمامأيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدارالكر أو أزيد، و كان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل (المزملة) يطهر، و كذالو غسل فيه شيء نجس فإنه يطهر مع الاتصالالمذكور.
الكلام في ماء الحمام يقع في مقامين:
(1) أحدهما. في حكمه على مقتضى القاعدة. والآخر: في حكمه بلحاظ الروايات الخاصة.
يشتمل على جهتين: الاولى: في حكم ماءالحمام من حيث دفع النجاسة و الاعتصام. والثانية: في حكمه من حيث الرفع و ازالةالنجاسة.
فالقاعدة التي نقصد و نتحدث في ضوئها انماهي مضمون: «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسهشيء» منطوقا و مفهوما اعتصاما وانفعالا، فلا بد من ملاحظة دخول ماءالحمام تحت المنطوق أو المفهوم. و منالمعلوم أن الحكم بالاعتصام في المنطوق-عند بلوغ الماء كرا- يتقوم بشرطين، أحدهما:ان يكون الماء البالغ كرا واحدا في نظر