العرف، لان المقصود من الدليل تعليقالاعتصام على بلوغ الفرد الشخصي من الماءالكرية، لا بلوغ مجموع المياه. و الشرطالآخر: ان لا يوجد ارتكاز عرفي يأبى عناعتصام الماء الواحد، و إلا كان الارتكازبنفسه قرينة لبية على تقييد الإطلاق و انكان الماء واحدا.
اما الشرط الأول و هو وحدة الماء عرفا: فهليتقوم بوحدة السطح أو يحصل مع تعدده؟، وعلى الثاني فهل يتقوم بتساوي السطوح علىفرض تعددها، أو يحصل مع اختلافها؟، و علىالثاني فهل تنحفظ الوحدة مع اختلاف السطوحبشرط أن يكون الماء واقفا، أو حتى معالجريان؟، و على الثاني فهل يفرق بيناختلاف السطوح بنحو التسنيم و بنحوالتسريح أو يبنى على الوحدة مطلقا؟.
و الصحيح هو انحفاظ الوحدة مع الاتصالمطلقا في جميع تلك الصور حتى مع اختلافالسطوح بنحو التسنيم و جريان الماء، لانالاتصال يعتبر ميزانا عرفا للوحدة فيالماء. و ذهاب كثير من الفقهاء إلى عدمالوحدة في فرض اختلاف السطوح مع الجريان،لا يصلح شاهدا لذلك، بدعوى:
أن نظرهم يكشف عن انثلام الوحدة عرفا بهذاالاختلاف. و ذلك لأن الظاهر ان الاعتقادبانثلام الوحدة في الفرض المذكور نشأ منملاحظة عنوان الماء الواحد بما هو موضوعلأحكام معينة، من قبيل الحكم بالاعتصام وفي ظل ملاحظة من هذا القبيل ليس بعيدا انيرى عدم انطباق العنوان على الماء الجاريبلحاظ عالية و سافله معا، غير أن عدمالانطباق هذا لا يتعين أن يكون بسبب عدمصدق الوحدة عرفا على المجموع من السافل والعالي، بل لعله بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية، لأننا حينما نلحظالعنوان- بما هو موضوع في دليل لحكم مخصوصكالاعتصام مثلا- فسوف يتحكم في فهمنا لهمناسبات الحكم و الموضوع المركوزة فيالذهن