بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 48
نمايش فراداده

«51»

(فصل) [اعتصام ماء البئر]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجسالا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل (1).

(1) وقع ماء البئر موضوعا لطائفتين منالروايات.

[استعراض الروايات الدالة على الاعتصام‏]

إحداهما: دلت على الاعتصام، من قبيل:رواية ابن بزيع [1].

و رواية علي بن جعفر [2] و روايتي معاوية بنعمار [3] و رواية أبي بصير [4] و هي جميعاواضحة الدلالة على الاعتصام. ففي الأولىقوله: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلاأن يتغير فينزح. إلخ» و من الواضح أن كونهمما لا يفسده شي‏ء هو عين الاعتصام. ودعوى: ان المفروض في الرواية سعة ماء البئر

[1] عن الرضا (عليه السلام): «قال: ماء البئرواسع لا يفسده شي‏ء، إلا أن يغير ريحه أوطعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيبطعمه، لأن له مادة».

[2] عن أخيه موسى بن جعفر «قال: سألته عنالبئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة، أو زبيل من سرقين، أ يصلح الوضوءمنها؟ قال: لا بأس».

[3] عن ابي عبد اللّه (عليه السلام): «فيالفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها ويصلى، و هو لا يعلم أ يعيد الصلاة و يغسلثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة و لا يغسلثوبه».

و في رواية أخرى له أيضا عن ابي عبد اللّه(عليه السلام) «قال: سمعته يقول: لا يغسلالثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر،الا ان ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، و أعادالصلاة، و نزحت البئر.

[4] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):«بئر يستقى منها و يتوضأ به و غسل منهالثياب و عجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت.قال: لا بأس، و لا يغسل منه الثوب، و لاتعاد منه الصلاة».

وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماءالمطلق.