بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 65
نمايش فراداده

«68»

خمسين دلوا أو أربعين دلوا، أو سبعيندلوا، أو يتراوح عليه اشخاص في مقامالنزح، فإن الغزارة الفعلية التي تفهمعرفا من هذه التقديرات الكبيرة للنزح لايمكن حملها عرفا على القليل خاصة. هذا بعدفرض دلالة أخبار النزح على النجاسة. و منالثاني رواية ابن بزيع، التي أخذ فيهاالامام عنوان ماء البئر و حكم باعتصامه،لظهور ذلك عرفا في دخل العنوان فيالاعتصام، و مع حمله على الكثير يلغو دخلالعنوان، خصوصا إذا أرجعنا التعليلبالمادة في ذيل الرواية إلى الحكمبالاعتصام.

و الأمر الآخر: أن يقطع النظر عن القرينةالارتكازية التي أبرزناها في التقريبالسابق لتقييد روايات الانفعال بالقليل،و يقال بان كلا من الطائفتين شامل للقليل والكثير، غير ان موثقة عمار المفصلة بينالقليل و الكثير [1] تقيد روايات الاعتصامبالكثير، و روايات الانفعال بالقليل وبذلك يرتفع التعارض بين الطائفتين، و قدظهر الجواب على هذا مما تقدم أيضا.

الوجه السابع:

ان يفترض كون الطائفتين متساويتين موضوعافي الشمول للقليل و الكثير معا، و بعداستحكام التعارض و عدم المرجح تسقطالطائفتان معا، و نرجع حينئذ في ماء البئرالقليل إلى مفهوم اخبار الكر، و في ماءالبئر الكثير إلى منطوقها، و نتيجة ذلكالتفصيل بين القليل و الكثير لوضوح اناخبار الكر غير مختصة بالمحقون فهي شاملةلماء البئر بالإطلاق فتتعين للمرجعية.

و هذا الوجه لا بأس به لو سلم التساقط، ولكنه غير ثابت لوجود الجمع العرفي كماتقدم.

و بما ذكرناه ظهر ان الصحيح هو القولباعتصام ماء البئر، عملا برواياتالاعتصام، و لا تضر بذلك شهرة القولبالانفعال بين المتقدمين لاحتمال أن يكونتركهم للعمل بأخبار الاعتصام من أجل تطبيققواعد التعارض، لا من أجل قصور سندي ذاتيفيها في نظرهم، فلا يوجب سقوطها عن الحجية.كما ان الإجماع المدعى و المظنون حصوله فيتلك الطبقات ظنا قويا، لا يكفي لإثباتالحكم بالانفعال، لاحتمال استناده إلىنفس ما بيدنا اليوم من الروايات، خصوصا معأن جملة من كلمات المتقدمين لم يصرح فيهاإلا بالأمر بالنزح دون الحكم بالانفعال.

[1] قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عنالبئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبةفقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

وسائل الشيعة باب 14 من الماء المطلق، حديث15.