بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 76
نمايش فراداده

«81»

الواقع في مثل الطهارة و النجاسة.

ثانيها: ما ذكره السيد الأستاذ

و توضيحه: ان البينة في قوله (صلّى اللهعليه وآله وسلّم): «إنما أقضي بينكمبالبينات» إذا حملت على معناها اللغويالعرفي كانت بمعنى ما يبيّن الشي‏ء و يكونحجة عليه، و حيث أن هذا القول نفسه في مقامإنشاء الحجية القضائية للبينة، أي كونهاحجة في مقام القضاء، فهناك حجيتان فيالقول المذكور إحداهما: مجعولة فيه و هيحجية البينة في القضاء، و الأخرى: الحجيةالمأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفسكلمة البينة بمعناها اللغوي و العرفي، ولا بد أن تكون هذه الحجية غير الحجيةالمجعولة في نفس ذلك القول، فهي إذنالحجية في نفسها. و حيث أن النبي طبقالموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنها حجةفي نفسها و بذلك يتم المطلوب.

و أما إذا حملنا البينة المأخوذة موضوعالقوله (أقضى بينكم بالبينات) على شهادةعدلين ابتداء، فلا يستفاد من القولالمذكور نحو ان من الحجية ليتم هذاالتقريب.

و يرد عليه أولا: أنه لو سلمت الاستفادةالمذكورة فلا يكون في الدليل إطلاق يتمسكبه لإثبات أن حجية البينة في نفسها ثابتةفي جميع الموارد، لان الدليل كان مسوقالبيان الحجية القضائية للبينة، لالحجيتها الأخرى، و إنما أخذت الحجيةالأخرى مفروغا عنها في موضوع الكلام، و مادام الدليل غير مسوق لبيانها فلا يمكنإثبات الإطلاق في حجية البينة.

و ثانيا: أن قوله: «إنما أقضي بينكمبالبينات» لو كان في مقام إنشاء الحجية فيباب القضاء بهذا الخطاب، فقد يتجه ما ذكر،و أما إذا كان في مقام الاخبار و توضيح أنالنبي لا يستعمل في مقام القضاء