الحاكمين إلى الراويين، و هي ان التخييرمعقول بين الروايتين المتعارضتين، و لكنهغير معقول بين الحكمين المتعارضين، لانالمقصود فصل الخصومة و هي لا تفصلبالتخيير فيتعين اعمال المرجحات بينالحاكمين، و لا يلزم ذلك بين الراويين. ففيالمقام يقال أيضا ان نكتة فصل الخصومةلعلها هي السبب في جعل الحجية للبينة فيباب القضاء، فكيف يمكن التعدي؟! والاعتراض على الاستدلال بالمقبولة و انكان تاما، و لكن توجيه مثله في المقام غيرتام، لأن نكتة فصل الخصومة إنما تستدعيجعل الحجة التي يقضى الحاكم على أساسها، ولكنها لا تعين هذه الحجية في البينةالمطابقة لقول المدعى أو في الأصل المطابقلقول المنكر، فترجيح البينة على الأصل فيالحجية انما يكون لطريقية البينة في نظرالشارع، و كونها أقوى كشفا من الأصولالمعارضة، فيتجه التعدي حينئذ.
هذا مضافا إلى أن دليل حجية البينة في بابالقضاء ليس قاصراً على موارد الخصومة، بليشمل موارد القضاء بإقامة حد من قبيل حدشرب الخمر و نحوه مما لا خصومة فيه، فلو لاشدة اعتماد الشارع على كاشفية البينة عنالواقع لما أناط بها إثبات الواقع، الذييكون موضوعا لوظيفة شرعية في غاية الخطورةمن قبيل الحد، و معه كيف لا يفهم عرفا مندليل حجية البينة هذا اعتماد الشارع عليهامطلقا، و في أمثال النجاسة و الطهارة؟!.
و اما أصل التقريب: فلان اعتماد الشارععلى البينة في مورد القضاء و إلغاءهللأصول في مقابلها، و ان كان يكشف عن كونهافي نظره أقوى و أصوب كشفا، و لكن لا يلزم منإلزام الشارع بالأخذ بها في باب القضاءإلزامه بالأخذ بها في غير هذا الباب وإلغاء الأصول، لأن مراتب اهتمام الشارعبالإيصال إلى الواقع متفاوتة، فقد يكونغرضه في الإيصال إلى الواقع في موارد حقوقالناس و خصوماتهم أشد من غرضه في الإيصالإلى