بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 81
نمايش فراداده

«86»

و مهم تلك الأدلة أمور:

أحدها: السيرة العقلائية

و لا إشكال في شمولها للشبهة الموضوعية، وإنما الكلام في دعوى الردع عن إطلاقهالهذه الشبهة، لإحدى روايتين:

الرواية الأولى: خبر مسعدة بن صدقةالمتقدم، حيث حصر الإثبات بالعلم والبينة، فيدل على عدم حجية خبر الواحد،أما بتقريب: التمسك بإطلاق المغيى في قوله:«و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيرذلك أو تقوم به البينة»، أو بتقريب: أن خبرالواحد لو كان حجة في الموضوعات لزم إلغاءعنوان البينة، و هو خلاف الظهور العرفيلأخذ هذا العنوان، و ليس مجرد تقييدللإطلاق فحسب.

غير ان التقريب الثاني إنما يتم لو كانالمدعى حجية خبر الواحد مطلقا على نحوحجية البينة المجعولة في الخبر، الشاملةلموارد الخصومة و لموارد المعارضة لليد،بل و حتى في مقابل الإقرار على ما قد يظهرمن قوله: «لعله حر قد باع نفسه»، و إما مععدم الالتزام بحجية الخبر في هذه المواردفيبقى لعنوان البينة خصوصية و لا يلزمإلغاؤه، فلا محذور إذن سوى تقييد الإطلاق.

و الجواب عن دعوى الرادعية المذكورة عنالسيرة بهذا الخبر يمكن بوجوه:

الأول: ان الرواية ضعيفة السند، فهي لاتوجب ثبوت الردع.

فان قيل: ان احتمال صدقها يوجب على الأقلاحتمال الردع، و هو كاف لإسقاط السيرة عنالحجية، لتوقف حجيتها على الجزم بالإمضاءالموقوف على الجزم بعدم الردع. قلنا: انعدم الردع قبل الامام الصادق (عليه السلام)في صدر الإسلام محرز، لعدم نقل ما يدل علىالردع، و يكشف ذلك عن الإمضاء حدوثا، فإذاأوجب خبر مسعدة عن الصادق الشك في نسخ‏