في طهارة ما تحت يده أو نجاسته. و هذهالسيرة و ان كانت ثابتة و حجة بلا إشكال،إلا أن الكلام يقع في تكييفها و تخريجهاالصناعي. و بهذا الصدد توجد محاولتان:
إحداهما: إرجاع حجية قول صاحب اليدالمذكورة إلى قاعدة عقلائية أعم منها، وهي: (ان من ملك شيئا ملك الإقرار به)فالمركوز عقلائيا هو ان كل من كان مستولياعلى شيء و متصرفا فيه- سواء كان مالا أوأمرا معنويا كالطلاق و التمليك مثلا-فقونه نافذ بالنسبة إليه. و هذا ما حاولهالمحقق الهمداني (قدس سره) في مصباحه.
و التحقيق ان القاعدة المذكورة أجنبية عنحجية قول صاحب اليد المبحوث عنها فيالمقام. و توضيحه: ان من المقرر عقلائيا انإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، و هذهالقاعدة تقتضي ترتيب خصوص الآثارالتحميلية دون النفعية أو ما لا يكونتحميليا و لا نفعيا، لان ذلك هو مقتضى كونالإقرار على المقر و كونه نافذا بما هوعليه. و موضوع هذه القاعدة هو الإقرارالصادر ممن يقع التحميل عليه، و بذلك لاتشمل الوكيل في الطلاق لو أقر بإيقاعه،لأن الإقرار ليس على نفسه بل على موكله، ومن هنا احتيج إلى قاعدة: (ان من ملك شيئاملك الإقرار به، لتوسيع نطاق موضوعالقاعدة الاولى، و جعل إقرار الوكيلبالطلاق نافذا على الموكل، لأنه مالكلإيقاع الطلاق كما ان الزوج مالك لذلك،دون أي توسيع في نطاق الآثار التي تثبتبإقرار الوكيل، فما يثبت بإقراره نفس مايثبت بإقرار الموكل، و هو الأثر التحميليعلى الموكل خاصة. و معه فلا معنى لجعل حجيةخبر صاحب اليد عن الطهارة و النجاسةمصداقا لقاعدة: (ان ملك شيئا ملك الإقراربه، لما عرفت من اختصاص القاعدة بالآثارالتحميلية. كما لا معنى لإرجاع