جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 127
نمايش فراداده

125

يصل من الأخبار ما يدلّ على استحباب قراءةالقرآن بعد الموت نعم روي الأمر بقراءةالقرآن في الجملة حال النزع، قيل: روي أنّهيقرء عند النازع آية الكرسي و آيتان بعدهاثمّ آية السخرة «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُالَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ- إلى آخرها-»ثمّ ثلاث آيات من آخر البقرة «لِلَّهِ مافِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ- إلىآخرها-» ثمّ تقرء سورة الأحزاب. و عنه عليهالسّلام «من قرء سورة يس و هو في سكراتالموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنّةبشربة من شراب الجنّة فسقاه إيّاه و هو علىفراشه فيشرب فيموت ريّان و يبعث ريّان و لايحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء».

و (1) أن‏ يسرج عنده لو مات ليلا (2) و المعروف استحباب وضع السراج عنده فيالجملة، و ربّما يستدلّ برواية سهل بنزياد ففيها أمر أبي عبد اللّه عليهالسّلام بالسراج في البيت الّذي كان يسكنهأبو جعفر عليه السّلام، و لا يخفى ما فيهذا الاستدلال‏ و (3) أن‏ يعلم المؤمنون بموته‏ (4) للنصوص منها الصحيح «ينبغي لأولياءالميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموتهفيشهدون جنازته و يصلّون عليه و يستغفرونله فيكتب لهم الأجر، و يكتب للميّتالاستغفار و يكتسب الأجر فيهم و فيمااكتسب لميّتهم من الاستغفار» و (5) أن‏ يعجلّ تجهيزه إلّا مع الاشتباه‏ (6) ففي مرسلة الصدوق قال: «قال رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم كرامة الميّتتعجيله» و في رواية جابر قلت لأبي جعفرعليه السّلام: «إذا حضرت الصلاة علىالجنازة في وقت صلاة المكتوبة فبأيّهماأبدأ؟ فقال: عجّل الميّت إلى قبره إلّا أنيخاف أن يفوت وقت الفريضة، و لا تنتظربالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لاغروبها» و أمّا مع الاشتباه فلا يجوز إذ لايجوز الإقدام على دفن النفوس المحترمة مالم يعلم موتها و يحصل‏