الثاني في الغسل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

126


العلم بتغيّر الرّيح أو مضيّ ثلاثةأيّام‏
و إن كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثةأيّام‏
(1) و في الخبر قال رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم: «لا تقرّوا المصلوب بعدثلاثة أيّام حتّى تنزل، و يدفن» و في بعضالنسخ «لا تقربوا» بدل «لا تقرّوا» فلايدلّ على المطلوب و ادّعي عليه الإجماع.


و يكره أن يحضره جنب أو حائض‏
(2) و استدلّ بأخبار منها رواية يونس بنيعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا تحضر الحائض الميّت و لا الجنب عندالتلقين، و لا بأس أن يليا غسله»، و عن عللالصّدوق مرفوعا إلى الصّادق عليه السّلامقال:


«لا تحضر الحائض و الجنب عند التلقين لأنّالملائكة تتأذّى بهما» و لا يخفى أنّه لايستفاد من هذه الأخبار الإطلاق‏
و قيل‏
(3) إنّه‏
يكره أن يجعل على بطنه حديد
(4) و لم يذكر له دليل و ادّعي عليه فيالخلاف الإجماع عليه و لا بدّ أن يستندفتواهم إلى دليل لم يصل إلينا.

الثاني في الغسل‏


الثاني‏
(5) في بيان‏
الغسل‏

فروضه‏


و فروضه: إزالة النجاسة عنه‏
(6) ادّعي عدم الخلاف و الإشكال في لزومإزالة النجاسة العارضة عن بدن الميّت فيالجملة قبل الغسل و يدلّ عليه الأخبارالواردة في بيان كيفيّة الغسل منها مرسلةيونس و فيها «ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كمايغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذّراع،ثمّ اغسل فرجه و نقّه، ثمّ اغسل رأسهبالرّغوة- إلى أن قال- في كيفيّة غسله بماءالكافور و افعل به كما فعلت في المرّةالأولى ابدء بيديه ثمّ بفرجه و امسح بطنهمسحا رفيقا، فإن خرج منه شي‏ء فأنقه، ثمّاغسل رأسه الحديث» و في خبر علاء بن سيّابةالوارد فيمن قتل في معصية اللّه عن أبي عبداللّه عليه السّلام أنّه قال: «إذا قتل فيمعصية اللّه يغسل أوّلا منه الدّم ثمّيصبّ عليه الماء صبّا الحديث» و لو لاالتسلّم لأمكن الاستشكال‏

/ 596