الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

506


مكانه بما إذا لم يكن مانع من الاقتداءكالبعد الّذي لا يصحّ معه الاقتداء و عدمالحائل و غيرهما أولا وجهان بل قولان وفصّل بين البعد و غيره فقيل بالجواز معالبعد المانع و بعدم الجواز مع وجود سائرالموانع، أمّا الجواز مع البعد فلأنّالظاهر من صحيحة عبد الرّحمن هو بعدالمأموم عن أهل الجماعة و كون هذا الحكم منباب الرّخصة في الاقتداء مع البعد المانعفي غير المقام، و أمّا عدم الجواز في غيرهفلعموم أدلّة منعها إلّا أن يقال: غايةالأمر وقوع التعارض بينها و بين إطلاقاتالمسألة فيرجع إلى إطلاقات الجماعة لكنّهمبنيّ على وجود مثل هذه الإطلاقات و يمكنأن يقال:


مع تسليم أن يكون المتيقّن في صحيحة عبدالرّحمن رفع مانعيّة البعد دون سائرالموانع لا يجري هذا الكلام في صحيحةمحمّد بن مسلم المذكورة لأنّ السائل لميذكر وجه إشكاله فمع ترك استفصال الإماميؤخذ بالإطلاق و الظاهر تقدّم هذا الإطلاقعلى إطلاقات أدلّة الموانع لأنّ الظاهرأنّ نظر السائل إلى أنّه مع تحقّق المانعكيف يصنع فإطلاق الجواب مع هذا الفرض لايعارض بإطلاق دليل المانع كما لا يخفى،ثمّ إنّ ما ذكر من أنّه مع تعارض الإطلاقاتيرجع إلى إطلاق أدلّة الجماعة محلّ تأمّللوقوع التعارض بين إطلاق أدلّة المسألة وإطلاقات الموانع و إطلاق أدلّة الجماعة فيمرتبة واحدة و ليس إطلاق أدلّة الجماعة منجهة الأعميّة المطلقة من قبيل الأصل الّذيلا يرجع إليه إلّا بعد تعارض الدّليلينإلّا أن يكون النظر إلى مرجّحيّته لاالمرجعية و هو أيضا محلّ تأمّل و خلاف ظاهرالكلام المذكور، ثمّ إنّه على فرض الأخذبإطلاقات أخبار المسألة و تقديمها علىإطلاقات أدلّة الموانع يبعد القول بجوازالمشي للالتحاق في حال الاشتغال بالذّكرأو القراءة لمنع إطلاقها بحسب الجهاتالغير الرّاجعة إلى الجماعة إلّا أن يمنعشمول دليل اعتبار الطمأنينة لمثل هذهالصورة و المنع أيضا محلّ تأمّل.

الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل‏


الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل لميصحّ صلاة من إلى جانبيه في الصف الأوّل‏
(1) قد تقدّم الكلام فيه في مسألة عدم جوازالجماعة مع الحائل.

الرّابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرمالإمام‏


الرّابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرمالإمام قطعها إن خشي الفوات و

/ 596