صلاة العيدين‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

540

صلاة العيدين‏


و منها صلاة العيدين و هي واجبة جماعةبشروط الجمعة و مندوبة مع عدمها جماعة وفرادى و وقتها ما بين طلوع الشمس إلىالزّوال و لو فاتت لم تقض‏
(1) أمّا وجوبها جماعة بشروط الجمعةفيستفاد من مجموع ما يدلّ على كونها فريضةو ما يدلّ على اشتراطها، فممّا يدلّ علىوجوبها صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن التكبير فيالعيدين، قال: عليه سبع و خمس، و قال: صلاةالعيدين فريضة» و عنه أيضا في الصحيح قال:«صلاة العيدين فريضة» و ممّا يدلّ علىاشتراطها في وجوبها بوجود السلطان العادلالأخبار المستفيضة الدّالّة على نفي صلاةالعيدين إلّا مع إمام عادل أو مع الإمامالظاهر في كون المراد هو الإمام الأصلي لامطلق من يأتمّ به الناس و تشهد له موثّقةسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قلت له:


متى نذبح قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذاكنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهمجماعة؟ فقال: إذا استقلّت الشمس، و قال: لابأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة إلّا مع إمام»و قد يستشهد برواية أخرى لسماعة عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «لا صلاة فيالعيدين إلّا مع الإمام فإن صلّيت وحدكفلا بأس- الحديث» بتقريب أنّ حمل الإمام فيهذه الرّواية على مطلق إمام الجماعة ينافيقوله عليه السّلام بعد ذلك «فإن صلّيتوحدك فلا بأس» للزوم التناقض و يمكن أنيقال: لا يبعد حمل النفي على نفي الكمالعلى نحو الادّعاء كما في زيد أسد على قول وكما يصحّ في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّافي المسجد» ذلك من جهة الترخيص في كلاممنفصل في الصلاة في الدّار مثلا لجارالمسجد من دون لزوم تناقض كذلك في المقام والافتراق باتّصال الترخيص و انفصاله لايوجب الفرق لأنّ الأخبار الصادرة عنهمعليهم السّلام بمنزلة كلام صادر عن متكلّمواحد و لذا يكون بعضها مخصّصا لبعض آخر أويكون مقيّدا أو قرينة

/ 596