لم يدخلوا منازلهم قصّروا» و رواية عيص عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يزالالمسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته».
أمّا القصر
و أمّا القصر فهو عزيمة إلّا في أحدالمواطن الأربعة و هي مكّة، و المدينة، وجامع الكوفة، و الحائر فإنّه مخيّر في قصرالصلاة و الإتمام أفضل، و قيل:
من قصد أربعة فراسخ و لم يرد الرّجوعليومه تخيّر في القصر و الإتمام و لميثبت
(1) أمّا كون القصر عزيمة فلا خلاف فيه بللعلّه من ضروريّات المذهب و هو المستفادمن الأخبار، و أمّا التخيير في المواطنالأربعة مع كون الإتمام أفضل فهو المشهورخلافا لما حكي عن الصدوق و السيّد المرتضى-قدّس سرّهما- و تدلّ على المشهور صحيحةعليّ بن مهزيار المرويّة عن التهذيب قال:«كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلامإنّ الرّواية قد اختلفت عن آبائك فيالإتمام و القصر للصلاة في الحرمين فمنهابأن يتمّ الصلاة و لو صلاة واحدة، و منهاأن يقصّر ما لم ينو عشرة أيّام و لم أزل علىالإتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا فيعامنا هذا فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا إلىّبالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيّامقصرت إلى التقصير و قد ضقت بذلك حتّى أعرفرأيك؟ فكتب عليه السّلام إليّ: قد علمتيرحمك اللّه فضل الصلاة في الحرمين علىغيرهما فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لاتقصّر و تكثر فيهما من الصلاة- الحديث» ومنها صحيحة حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبداللّه عليه السّلام: «إنّ من مخزون علماللّه الإتمام في أربعة مواطن حرم اللّه،و حرم رسوله، و حرم أمير- المؤمنين عليهالسّلام، و حرم الحسين بن عليّ عليهماالسّلام» و عن الصدوق مرسلا عن الصادقعليه السّلام قال: «من الأمر المذخورإتمام الصلاة في أربعة مواطن مكّة، والمدينة، و مسجد الكوفة، و حائر الحسينعليه السّلام» و في قبال هذه الطائفة منالأخبار أخبار أخر يظهر منها وجوب التقصيرفمنها صحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن التقصير فيالحرمين و التمام، فقال: لا تتمّ حتّى تجمععلى مقام عشرة