الخامس لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقضالطهارة المائيّة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

194


لا تطلق على الثاني.

الخامس لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقضالطهارة المائيّة


الخامس لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقضالطهارة المائيّة و وجود الماء مع التمكّنمن استعماله‏
(1) أمّا انتقاضه بما ينقض الطهارةالمائيّة فواضح لكون النواقض مستلزمةللغسل و الوضوء مع التمكّن و للتيمّم معالعجز و أمّا الانتقاض بوجود الماء معالتمكّن من الاستعمال فقد عرفته مفصّلا، وأمّا عدم الانتقاض بغير ما ذكر فلعدم دليلعليه، و عموم المنزلة يقتضي العدم، و قدحكي عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمّمبخروج الوقت، و عن الشافعي القول باختصاصأثر التيمّم لصلاة واحدة، و قد أجمعأصحابنا على أنّه لا ينتقض بخروج الوقت مالم يحدث أو لم يجد الماء، و روى حمّاد بنعثمان في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماءيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال عليه السّلام:«لا، هو بمنزلة الماء»

السادس يجوز التيمّم لصلاة الجنازة


السادس يجوز التيمّم لصلاة الجنازة معوجود الماء ندبا
(2) مع التمكّن من استعمال الماء، و احتجّعليه بموثّقة سماعة المضمرة قال: سألته عنرجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيفيصنع؟ قال: «يضرب بيده على الحائط اللّبنيتيمّم» و قيّد بخوف فوت الصلاة و الدّليلعلى مشروعيّته عند خوف فوت الصلاة معالطهارة أيضا حسنة الحلبي أو صحيحته سئلأبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تدركهالجنازة و هو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأفاتته الصلاة عليها؟ قال:


يتيمّم و يصلّي».

السابع إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب وهناك ماء يكفي أحدهم‏


السابع إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب و هناكماء يكفي أحدهم يتيمّم المحدث و هل يختصّبه الميّت أو الجنب فيه روايتان أشهرهماأنّه يختصّ به الجنب‏
(3) يدلّ على الاختصاص صحيحة عبد الرّحمنبن أبي نجران سأل أبا الحسن موسى بن جعفرعليهما السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفرأحدهم جنب و الثاني ميّت‏

/ 596