الاهتمام قرينة صارفة.
السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوعالشمس و غروبها
السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوعالشمس و غروبها و قيامها و بعد الصبح والعصر عدا النوافل المرتّبة و ما له سبب
(1) أمّا كراهة النوافل المبتدئة فيالأوقات المذكورة فتدلّ عليها النصوصالمستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام قال: يصلّى على الجنازةفي كلّ ساعة أنّها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود و إنّما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها الّتي فيها الخشوع و الرّكوع والسجود لأنّها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان» و صحيحة عبد اللّهبن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة»و خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا صلاة بعد العصر حتّىتصلّي المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتّىتطلع الشمس» و في قبالها ما يظهر منهالخلاف في الجملة فقد روى الصدوق (قدّسسرّه) في كتاب إكمال الدّين و إتمام النعمةعلى ما حكي عنه عن جملة من مشايخه أنّهمقالوا: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفرالأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ أبيجعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلإلى صاحب الدّار «و أمّا ما سألت عن الصلاةعند طلوع الشمس و عند غروبها فلان كان كمايقول الناس: إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطانو تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنفالشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها وأرغم أنف الشيطان» فيشكل الجمع لأنّ حملما في الجواب على عدم الحظر بعيد بل ظاهرهالاستحباب و حمل الأخبار الدالّة علىالكراهة على التقيّة مع اشتهارها أيضابعيد و رفع اليد عمّا هو المشهور بينالعلماء أيضا مشكل. و أمّا استثناءالنوافل المرتّبة فيمكن استفادته منالرّوايات كرواية حسّان بن مهران قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قضاءالنوافل قال: «ما بين طلوع الشمس إلىغروبها»