أخرى لزرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليهالسّلام على من تجب الجمعة قال: على سبعةنفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسةأحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافواأمّهم بعضهم و خطبهم» و يمكن أن يقال: أمّاالصحيحة الأولى فحثّ أبي عبد اللّه عليهالسّلام إذن منه. و أمّا الصحيحة الثانيةفظاهرها الوجوب التعييني بدون أن يكون معالإمام و من يكون منصوصا من قبله و هذا لايجتمع مع ما سبق ممّا دلّ على عدم الوجوبكذلك كما أنّه لا مجال للحمل على الوجوبالتخييري لإباء ما دلّ على عدم مشروعيّةالجمعة إلّا مع المعصوم عليه السّلام أوالمنصوب من قبله عنه، و الفقهاء (رضواناللّه عليهم) لم يعملوا بظواهر مثل هذهالأخبار مع أنّها و صلت بتوسّطهم إلينا
الثاني العدد
الثاني العدد و في أقلّه روايتان أشهرهماخمسة الإمام أحدهم،
الثالث الخطبتان
الثالث الخطبتان و يجب في الأولى حمداللّه و الثناء عليه و الوصيّة بتقوىاللّه و قراءة سورة خفيفة و في الثانية حمداللّه و الصلاة على النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم و على آله عليهم السّلام و علىأئمّة المسلمين و الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، و يجب تقديمهما على الصلاة و أنيكون الخطيب قائما مع القدرة: و في وجوبالفصل بينهما بالجلوس تردّد أحوطهالوجوب، و لا يشترط فيهما الطهارة، و فيجواز إيقاعهما قبل الزوال روايتانأشهرهما الجواز
(1) الأشهر أو المشهور وجوب الجمعة بمجرّداجتماع الخمسة و قيل: لا تجب باجتماعالخمسة بل هي شرط لمشروعيّتها و أمّاالوجوب فهو مشروط بالسبعة و يشهد للقولالأوّل صحيحة البقباق عن الصادق عليهالسّلام «إذا كان القوم في قرية صلّواالجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطبجمّعوا إذا كانوا خمسة نفر- الحديث» وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذاكانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقلّ من خمسةفلا جمعة لهم- الحديث» و يشهد للقول الثانيصحيحة محمّد ابن مسلم عن الباقر عليهالسّلام «تجب الجمعة على سبعة نفر منالمسلمين و لا تجب على أقلّ منهم الإمام وقاضيه- إلخ» و صحيحة زرارة قال: قلت لأبيجعفر عليه السّلام