ثمّ تتيمّم و تصلّي» حيث دلّت بتركالاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوءالحائض، و يمكن أن يقال لزوم إزالةالنجاسة غير مشروط بشرط، و لا ينافي معلزوم الإتيان بالصلاة مع عدم التمكّن منالإزالة، لأنّ الظاهر كون المقام من بابتعدّد المطلوب و لزوم الطهارة المائيّةمشروط شرعا بالوجدان، فمن لم يجد الماءللطهارة المائيّة إمّا لعدم وجود الماء أولوجوب صرفه في إزالة الخبث من جهة إطلاقدليله ينتقل إلى التيمّم، و أمّا صورة عدمكفاية الماء للوضوء أو الغسل فوجهالانتقال إلى التيمّم واضح لعدم وجدانالماء بمقدار يكفي للطهارة، و لا مجالللإشكال و احتمال التبعيض، مضافا إلىالأخبار المستفيضة الآمرة بالتيمّم بدلامن الغسل مع وجود ماء لا يكفي للغسل منهاما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهماعليهما السّلام في رجل أجنب في سفر و معهماء قدر ما يتوضّأ به؟ قال: «يتيمّم و لايتوضّأ» و أمّا صورة عدم وجود الماء لغسلالميّت فلا إشكال في الانتقال إلىالتيمّم، و إنّما الإشكال في كيفيّةتيمّمه، فقد يقال بمراعاة مرتبة العجز فإنكانت يد الميّت متمكّنة بأن تيسّر ضربهماعلى الأرض و مسحهما على جبهته و ظاهرالكفّين فليأت المتولّي به كذلك و إلّافيتولّاه المباشر كما في الحيّ العاجزالّذي لا قابليّة له بأن يتولّى شيئا و لوبمعين، و حكي عن بعض تعيّن الثاني، بل قيلإنّ هذا هو المعروف في كيفيّة تيمّمه و معالشكّ لا يبعد لزوم الاحتياط بالجمع.
الثاني فيما يتيمّم به
الثاني فيما يتيمّم به و هو التراب الخالصدون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدّقيق و المعادن، كالكحل و الزّرنيخ ولا بأس بأرض النورة و الجصّ
(1) قد اختلف الكلمات في تعيين ما يتيمّم بهعند الاختيار هل هو التراب الخالص أو مطلقوجه الأرض، و وجه الاختلاف اختلاف تفسيرالصعيد المذكور في الآية الشريفة، واختلاف الأخبار أيضا، أمّا الآية فبعداختلاف اللّغويين يصير مجملة، و على تقديرتقوية قول من فسّر بمطلق وجه الأرض تصيربمنزلة بعض الأخبار الّتي عبّر