الولد» و قال في المرأة يموت في بطنهاالولد فيتخوّف عليها؟ قال: «لا بأس بأنيدخل الرّجل يده فيقطعه و يخرجه» و عن موضعآخر من الكافي أنّه رواه مثله إلّا أنّهقال: «يتحرّك فيتخوّف عليه» و زاد في آخره:«إذا لم ترفق به النساء» و الرّوايةمقبولة ظاهرا فلا يتوجّه إلى ضعف السند، وقد يقيّد بعدم إمكان إسقاط الولد صحيحا وتعذّر تولّى النساء، و تقدّم الرّجالالمحارم عند تعذّر تولّى النساء علىغيرهم، و هو خلاف إطلاق الرّواية، نعميستفاد من الزّيادة المذكورة تقدّمالنساء كما أنّ الرّجل لعلّ المراد منهزوجها لا كلّ رجل، و هذه الرّواية دالّةعلى الحكم الثاني، و لا تقييد فيها بخصوصشقّ الجانب الأيسر كما لا تقييد في سائرالأخبار الواردة في هذا الحكم كخبر عليّبن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليهالسّلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها؟قال: «يشقّ بطنها و يخرج ولدها» و غيره،نعم ما عن الفقه الرّضوي فيه التقييد و رفعاليد عن الإطلاق من جهته مشكل، و أمّا خيطالموضع فيدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأةتموت و يتحرّك الولد في بطنها أ يشقّ بطنهاو يخرج الولد؟ قال: فقال: «نعم، و يحاطبطنها».
السادسة إذا وجد بعض الميّت و فيه الصدر
السادسة إذا وجد بعض الميّت و فيه الصدرفهو كما لو وجد كلّه و إن لم يوجد الصدرغسّل و كفن ما فيه عظم و لفّ في خرقة و دفنما خلا من عظم، قال الشيخان: و لا يغسّلالسقط إلّا إذا استكمل شهورا أربعة و لوكان لدونها لفّ في خرقة و دفن
(1) أمّا الحكم الأوّل فادّعي عليه الإجماعفإن تمّ فهو و إلّا فلا بدّ من ملاحظةالأخبار الواردة، فمنها خبر الفضل بنعثمان الأعور عن الصادق عن